البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله للقدوم وهو سنة لغير المكي ) أي طف هذا الطواف لأجل القدوم وهذا الطواف سنة للآفاقي دون المكي لأنه كتحية المسجد لا يسن للجالس فيه هكذا ذكروا ، وليس هذا كتحية المسجد من كل وجه فإن الفرض أو السنة تغني عن تحية المسجد بخلاف طواف القدوم لما سيأتي من أن القارن يطوف للعمرة أولا ، ثم يطوف للقدوم ثانيا ولا يكفيه الأول ولم يذكر المصنف الشرب من ماء زمزم بعد ختم الطواف ، وإنما ذكره بعد الفراغ من أفعال الحج ، وكذا إتيان الملتزم والتشبث به ، وكذا العود إلى الحجر الأسود قبل السعي ، والكل مستحب لكن الأخير مشروط بإرادة السعي حتى لو لم يرده لم يعد إلى الحجر بعد ركعتي الطواف كما في الولوالجية .


( قوله وليس هذا كتحية المسجد إلخ ) قال في النهر قد مر أنه إذا دخل يوم النحر أغناه طواف الفرض عن القدوم ، وإنما لم يغن طواف العمرة عنه ; لأن الغنى عن الشيء فرع عن طلب ذلك الشيء ، وهو لم يطلب إذ ذاك بل لو أراد به القدوم لم يقع إلا عن العمرة لما أن زمنه لا يقبل غيره كرمضان على ما سيأتي .

( قوله ولم يذكر المصنف الشرب إلخ ) وقد ذكر ذلك في فتح القدير فقال ، ويستحب أن يأتي زمزم بعد الركعتين قبل الخروج إلى الصفا فيشرب منها ثم يأتي الملتزم قبل الخروج إلى الصفا ، وقيل يلتزم الملتزم قبل الركعتين ثم يصليهما ثم يأتي زمزم ثم يعود إلى الحجر ذكره السروجي ا هـ . ملخصا .

قال في شرح اللباب والثاني هو الأسهل والأفضل وعليه العمل في كثير من الكتب أنه يعود بعد طواف القدوم وصلاته إلى الحجر ثم يتوجه إلى الصفا من غير ذكر زمزم ، والملتزم فيما بينهما ولعل وجه تركهما عدم تأكدهما مع اختلاف تقدم أحدهما ا هـ .

( قوله لكن الأخير إلخ ) قال في شرح اللباب : والأصل أن كل طواف بعده سعي فإنه يعود إلى استلام الحجر بعد الصلاة وما لا فلا على ما قاله قاضي خان في شرحه أن [ ص: 358 ] هذا الاستلام لافتتاح السعي بين الصفا والمروة فإن لم يرد السعي بعده لم يعد عليه ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية