( قوله ثم أقم بمكة حراما ; لأنك محرم بالحج ) فلا يجوز له التحلل حتى يأتي بأفعاله فأفاد أن فسخ الحج إلى العمرة [ ص: 360 ] لا يجوز وما في الصحيحين من أنه عليه السلام أمر بذلك أصحابه إلا من ساق منهم الهدي فهو مخصوص بهم لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أن المتعة كانت لأصحاب محمد خاصة وفي بعض الشروح أنها كانت مشروعة على العموم ، ثم نسخت كمتعة النكاح أو معارض بما في الصحيحين أيضا أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=109408من أهل بالحج أو بالحج والعمرة لم يحلوا إلى يوم النحر } .
( قوله فأفاد أن فسخ الحج إلى العمرة لا يجوز ) أي بأن يفسخ نية الحج بعدما أحرم به ويقطع أفعاله ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة ، وكذا لا يجوز فسخ العمرة ليجعلها حجا كذا في اللباب قبيل الجنايات وفيه ولا يعتمر أي المتمتع حال إقامته بمكة فإن فعل أساء ولزمه دم سواء كان في أشهر الحج أو قبلها وإن كان لم يسق الهدي ، وأحل بعد الحلق يفعل كما يفعل الحلال قال شارحه والظاهر أنه يجوز له الإتيان بالعمرة حينئذ ; لأنه غير ممنوع منها لكراهتها في الأزمنة المخصوصة ، وإنما كرهت العمرة للمكي في [ ص: 360 ] أشهر الحج ; لأن الغالب أنه يحج فيبقى متمتعا مسيئا .