( قوله ويطوف ويسعى لها ثم يحج كما مر ) يعني يأتي بأفعال العمرة أولا من الطواف والسعي بين الصفا والمروة والرمل في الأشواط الثلاثة والسعي بين الميلين الأخضرين وصلاة ركعتي الطواف ثم [ ص: 386 ] يأتي بأفعال الحج كلها ثانيا فيبدأ بطواف القدوم ويسعى بعده إن شاء ، وهذا الترتيب أعني تقديم العمرة في أفعال الحج واجب لقوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } جعل الحج غاية وهو شامل للقران والتمتع كما قدمناه فأفاد أنه لو طاف أولا لحجته وسعى لها ثم طاف لعمرته وسعى لها فطوافه الأول وسعيه يكون للعمرة ونيته لغو ، ولم يذكر الحلق للعمرة ; لأنه لا يتحلل بينهما بالحلق فلو حلق كان جناية على الإحرامين أما على إحرام الحج فظاهر ; لأن أوان التحلل فيه يوم النحر ، وأما على إحرام العمرة فكذلك ; لأن أوان تحلل القارن يوم النحر كما صرح به الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد قال الشارح ويؤيده أن المتمتع إذا ساق الهدي وفرغ من أفعال العمرة وحلق يجب عليه الدم ولا يتحلل بذلك من عمرته بل يكون جناية على إحرامها مع أنه ليس محرما بالحج فهذا أولى .
( قوله فيبدأ بطواف القدوم ) سينص المؤلف على أن المتمتع يرمل في طوافه ، والظاهر أن القارن كذلك ثم رأيته في الولوالجية قال ولا يرمل القارن والمفرد إلا في طواف التحية ولا يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الزيارة أما المتمتع يرمل في طواف الزيارة ; لأنه يسعى بعده بخلاف المفرد والقارن ; لأنهما لا يسعيان بعده لوجود السعي عقب طواف التحية ، والسنة أن يرمل في كل طواف بعده سعي . ا هـ . وسيأتي في باب الجنايات عن المحيط ما يشير إليه أيضا وسننبه عليه إن شاء الله تعالى وإنما لا يرمل المتمتع في طواف التحية ; لأنه لا يسن في حقه طواف التحية كما يأتي في بابه نعم لو طاف للتحية وسعى ورمل لم يعدهما في طواف الزيارة ; لأنهما لا يتكرران كما يأتي أيضا ثم رأيت أيضا في اللباب قال فيطوف لها أي للعمرة سبعا ويضطبع فيه ويرمل في الثلاثة الأول ثم يصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ثم يطوف للقدوم ويضطبع فيه ، ويرمل إن قدم السعي ا هـ .
قال القاري في شرحه وهذا ما عليه الجمهور لما قالوا من أن كل طواف بعده سعي فالرمل فيه سنة ، وقد نص عليه الكرماني حيث قال يطوف طواف القدوم ويرمل فيه أيضا ; لأنه طواف بعده سعي ، وكذا في خزانة الأكمل وإنما الرمل في طواف العمرة وطواف القدوم مفردا كان أو قارنا ، وأما ما نقله الزيلعي عن الغاية للسروجي من أنه إذا كان قارنا لم يرمل في طواف القدوم إن كان رمل في طواف العمرة فخلاف ما عليه الأكثر . ا هـ .