( قوله فإن طاف لهما طوافين وسعى سعيين جاز وأساء ) بأن طاف للعمرة والحج أربعة عشر شوطا وسعى كذلك ، وأراد بالواو معنى ثم أو الفاء ; لأن المسألة مفروضة فيما إذا أتى بالسعي بعد الطوافين ولا يفهم هذا من الواو لأنها لمطلق الجمع ، ولهذا أتى في الجامع الصغير بثم واختلفوا في ثاني الطوافين في قولهم طاف طوافين فذهب صاحب الهداية والشارحون تبعا للمبسوط إلى أنه طواف القدوم ، ولهذا قال في الهداية وقد أساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية عليه ولا يلزمه شيء أما عندهما فظاهر ; لأن التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما وعنده طواف التحية سنة وتركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى ، والسعي بتأخيره بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال بالطواف ا هـ .
وذهب صاحب غاية البيان إلى أن المراد بأحدهما طواف العمرة وبالآخر طواف الزيارة بأن أتى بطواف العمرة ثم اشتغل بالوقوف ثم طاف للزيارة يوم النحر ، ثم سعى أربعة عشر شوطا بدليل قولهم في جواب المسألة يجزئه والمجزئ عبارة عما يكون كافيا في الخروج عن عهدة الفرض ولا يحصل الإجزاء بترك الفرض والإتيان بالسنة وبدليل قولهم إن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين عندنا ليس المراد بهما إلا طواف العمرة وطواف الزيارة .
( قوله بدليل قولهم في جواب المسألة يجزئه ) قال في النهر فإن قلت المراد بالإجزاء معناه اللغوي ، وهو الاكتفاء قلت يرده التعليل بقوله : لأنه أتى بما هو المستحق عليه إذ ظاهره أن المراد المعنى الاصطلاحي ولقائل أن يقول معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يجزئه أي ما فعله من الإتيان بالسعي الواجب عليه للعمرة ، وإن قدم طواف الحج عليه ; لأن وصل سعي طواف العمرة بطوافها غير واجب وهو المعني بقول صاحب الهداية ; لأنه أتى بما هو المستحق عليه ، وهذا لأن محط الفائدة أن سعيه صحيح لكنه مسيء بتقديم طواف الحج عليه ، وبهذا اكتفينا مؤنة التعبير بالإجزاء فتدبر .