( قوله وصح لو بعد ما أحرم بها قبل أن يطوف ) أي صح صوم الثلاثة بعد ما أحرم بالعمرة قبل الطواف ; لأنه أداء بعد السبب ; لأنه سببه التمتع بالمعنى اللغوي ، وهو الترفق لترتيبه على التمتع بالنص ومأخذ الاشتقاق علة للمترتب ، والعمرة في أشهر الحج هي السبب فيه ; لأنها التي بها يتحقق الترفق الذي كان ممنوعا في الجاهلية ، وهو معنى التمتع ولما لم يمكنه الخروج عن إحرامها بلا فعل نزل الإحرام منزلتها فلذا جاز بعد إحرامها قبل الفراغ منها قيد بصوم الثلاثة لأن صوم السبعة لا يجوز إلا بعد الفراغ وإن كان السبب فيهما واحدا ; لأن الله تعالى فصل بينهما فجعل الثلاثة في الحج أي في وقته والسبعة بعد الفراغ ، وقيد بكون الصوم في شوال أي في أشهر الحج لأن الصوم قبل أشهر الحج لا يجوز سواء كان بعد ما أحرم للعمرة في أشهر الحج أو لا ، وقد تقدم أن الأفضل تأخير صومها إلى السابع من ذي الحجة لرجاء القدرة على الأصل وهو الهدي .