( قوله فإن أراد سوق الهدي أحرم وساق وقلد بدنته بمزادة أو نعل ولا يشعر ) بيان لأفضل التمتع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والواو في قوله وساق بمعنى ثم لأن الأفضل أن لا يحرم بالسوق والتوجه بل يحرم بالتلبية والنية ، ثم يسوق وأفاد بالتقليد أنه أفضل من التحليل وبالسوق أنه أفضل من القود إلا إذا كانت لا تنساق فيقودها ، والضمير في قوله أراد عائد إلى المتمتع بمعنى مريده ، والمراد بالإحرام إحرام العمرة وقيد بالبدنة ; لأن الشاة لا يسن تقليدها والإشعار في اللغة الإعلام بأن البدنة هدي ، والمراد هنا أن يشق سنامها من الجانب الأيمن كذا في شرح الأقطع وفي الهداية قالوا والأشبه هو الأيسر وهو مكروه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حسن عندهما للاتباع الثابت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وأجيب nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بأنه مثلة وقد نهى عنه فتعارضا فرجحنا المنع لأنه قول وهو مقدم على الفعل أو نهي وهو المقدم على المبيح ورد بأنه ليس منها ; لأنها ما يكون تشويها كقطع الأنف والأذنين فليس كل جرح مثلة ولأنه نهى عنها في أول الإسلام وفعل الإشعار في حجة الوداع فلو كان منها لم يفعله وبان إشعاره عليه السلام لصيانة الهدي ; لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إنما كره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الإشعار المحدث الذي يفعل على وجه المبالغة ويخاف منه السراية إلى الموت لا مطلق الإشعار واختاره في غاية البيان وصححه وفي فتح القدير أنه الأولى .
( قوله والواو في قوله وساق بمعنى ثم إلخ ) قال في النهر أقول : في كلامه بتقدير إبقاء الواو على بابها ما يدل على ما ادعاه ; لأنها لمطلق الجمع ، وظاهر أن معنى أحرم أتى به وهو إنما يكون بالنية مع التلبية لا أنه شرع فيه كما توهمه في البحر ا هـ .
قلت وحيث أقر بأن الواو لمطلق الجمع كما هو الواقع يصدق بأن يكون إحرامه بالنية مع السوق أو مع التلبية فإنه بكل آت بالإحرام ; لأنه كما يكون بالنية مع الذكر يكون بها مع الخصوصية كما مر فالحصر بقوله وهو إنما يكون إلخ مدفوع والقول بالدلالة على ما ذكره المؤلف ممنوع فتدبر .