والحاصل أن لسوق الهدي تأثيرا في إثبات الإحرام ابتداء فكان له أثر في استدامة الإحرام أيضا بل أولى ; لأن البقاء أسهل كذا في النهاية .
( قوله وقد قدمنا إلخ ) أي أول هذا الباب ثم إن وجوب الدم إذا لم يرجع إلى أهله قال في اللباب ولو حلق لم يتحلل من إحرامه ولزمه دم وإن بدا له أن لا يحج صنع بهديه ما شاء ولا شيء عليه ، ولو أراد أن يذبح هديه ويحج لم يكن له ذلك ، وإن نحره ثم رجع بعد الحلق إلى أهله ثم حج لا شيء عليه أي ; لأنه غير متمتع ولو رجع إلى غير أهله ثم حج من الآفاق يكون متمتعا وعليه هديان هدي التمتع وهدي الحلق قبل الوقت ا هـ .
وفي شرحه عن المحيط فإن ذبح الهدي فرجع إلى أهله فله أن لا يحج ; لأنه لم يوجد في حق الحج إلا مجرد النية فلا يلزمه الحج ، وإن أراد أن ينحر هديه ويحل ولا يرجع ويحج من عامه لم يكن له ذلك ; لأنه مقيم على عزيمة التمتع فيمنعه الهدي من الإحلال [ ص: 392 ] فإن فعله ثم رجع إلى أهله ثم حج لا شيء عليه ; لأنه غير متمتع ، ولو حل بمكة فنحر هديه ثم حج قبل أن يرجع إلى أهله لزمه دم لتمتعه وعليه دم آخر ; لأنه حل قبل يوم النحر ا هـ .