[ ص: 392 ] ( قوله فإذا حلق يوم النحر حل من إحراميه ) أي من إحرامي الحج والعمرة وهو تصريح ببقاء إحرام العمرة بعد الوقوف بعرفة إلى الحلق ، وأورد عليه في النهاية بأن القارن إذا قتل صيدا بعد الوقوف بعرفة لا يلزمه قيمتان ، وأجاب بأن إحرام العمرة قد انتهى بالوقوف في حق سائر الأحكام وإنما يبقى في حق التحلل لا غير كأحكام الحج تنتهي بالحلق في يوم النحر ، ولا يبقى إلا في حق النساء خاصة واستبعده الشارح الزيلعي وهو المراد عند إطلاق الشارح في هذا الكتاب بأن القارن إذا جامع بعد الوقوف يجب عليه بدنة للحج وللعمرة شاة وبعد الحلق قبل الطواف شاتان ا هـ .
لكن صاحب النهاية لم يجزم به إنما عزاه إلى شيخ الإسلام في مبسوطه وهو اختياره وأكثر عبارات الأصحاب كما قال الشارح وفي فتح القدير وهو الظاهر إذ قضاء الأعمال لا يمنع بقاء الإحرام ، والوجوب إنما هو باعتبار أنه جناية على الإحرام لا على الأعمال ، والفرع المنقول في الجماع يدل على ما قلنا وقد تناقض كلام شيخ الإسلام فإنه أوجب في جماع القارن بعد الوقوف شاتين فلا يخلو من أن يكون إحرام العمرة بعد الوقوف توجب الجناية عليه شيئا أو لا فإن أوجبت لزم شمول الوجوب وإلا فشمول العدم فالحاصل أن المذهب بقاء إحرام العمرة إلى الحلق ، ويحل منه في كل شيء حتى في حق النساء إذا كان متمتعا ساق الهدي ; لأن المانع له من التحلل سوقه وقد زال بذبحه وفي القارن يحل منه في كل شيء إلا في النساء كإحرام الحج ، وهذا هو الفرق بين المتمتع الذي ساق الهدي وبين القارن وإلا فلا فرق بينهما بعد الإحرام بالحج على الصحيح كما ذكرنا وفي المحيط قارن طاف لعمرته ، ثم حل فعليه دمان ولا يحل من عمرته بالحلق ولو أحرم بعمرة فطاف لها ثم أضاف إليها حجة ثم حلق يحل من عمرته ولا شيء عليه ; لأنه بمنزلة من أحرم بالحجة بعدما حلق من العمرة .
( قوله واستبعده ) أي استبعد ما قاله في النهاية وقوله وهو المراد عند إطلاق الشارح إلخ جملة معترضة أي إذا أطلق الشارح في هذا الكتاب فالمراد به الزيلعي ( قوله في هذا الكتاب ) أقول : بل هو المراد متى أطلق شارح الكنز في عبارات العلماء مطلقا كما أن المراد بشارح الهداية متى أطلق هو الإمام السغناقي صاحب النهاية . ( قوله يجب عليه بدنة للحج وللعمرة شاة ) أي اتفاقا وقوله وبعد الحلق قبل الطواف شاتان فيه خلاف وقيل بدنة وشاة ، وقال الوبري بدنة للحج ولا شيء عليه للعمرة واستصوبه في الفتح كما سيأتي معللا في الجنايات بما ظاهره بقاء الإحرام للعمرة قبل الحلق فقط لا مطلقا كما هو ظاهر كلام الزيلعي .
( قوله وأكثر عبارات الأصحاب ) أكثر مبتدأ خبره قوله كما قال الشارح ( قوله وقد تناقض كلام شيخ الإسلام إلخ ) قال في النهر يمكن أنه قائل بانتهائه بالوقوف إلا في حق النساء ، وقد نقل في الفتح عن الغاية معزيا إلى المبسوط والبدائع والإسبيجابي لو جامع القارن أول مرة بعد الحلق قبل طواف الزيارة كان عليه بدنة للحج وشاة للعمرة ; لأن القارن يتحلل من إحرامين بالحلق إلا في حق النساء فهو محرم بهما في حقهن أيضا ، وهذا يخالف ما ذكره في الكتاب وشروح nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري فإنهم يوجبون على الحاج شاة بعد الحلق ا هـ .
وهو ظاهر في أن إيجاب الشاتين لا مخالفة فيه . ا هـ
قلت لكن قول النهاية فيما مر وإنما يبقى في حق التحلل لا غير يفيد انتهاءه بالوقوف في حق النساء أيضا ، وقد علمت أن ما في النهاية معزي إلى شيخ الإسلام ( قوله فإن أوجبت ) أي الجناية لزم شمول الوجوب أي في الجماع وغيره ، وإلا أي وإن لم توجب شيئا لزم شمول العدم أي عدم الوجوب في الجماع وغيره أما الإيجاب في الجماع وعدمه في قتل الصيد فلا وجه له ، وسيأتي في الجنايات أن المذهب في مسألة الصيد لزوم دمين وأن لزوم دم ضعيف .