( فصل ) قدم النوع السابق على هذا ; لأنه كالمقدمة له إذ الطيب ، وإزالة الشعر والظفر مهيجات للشهوة لما يعطيه من الرائحة والزينة . ( قوله : ولا شيء عليه إن
نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى ) ; لأن المحرم هو الجماع ، ولم يوجد فصار كما لو
تفكر فأمنى ، وعلم منه أنه لو
احتلم فأمنى لا شيء عليه
[ ص: 16 ] بالأولى وبإطلاقه أنه لا فرق بين زوجته والأجنبية ، وإن كان محرما .