( قوله : وبدنة لو بعده ، ولا فساد ) أي يجب بدنة لو جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق ، ولا يفسد حجه للحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=37574من وقف بعرفة فقد تم حجه } أي أمن من فساده لبقاء الركن الثاني ، وهو الطواف ، ووجوب البدنة مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والأثر فيه كالخبر أطلقه فشمل ما إذا جامع مرة أو مرارا إن اتحد المجلس ، وأما إذا اختلف فبدنة للأول وشاة للثاني في قولهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إن ذبح للأول فيجب للثاني شاة ، وإلا فلا ذكره الإسبيجابي ، وعلل له في المبسوط بأنه دخل إحرامه نقصان بالجماع الأول وبالجماع الثاني صادف إحراما ناقصا فيكفيه شاة .
( قوله : أطلقه فشمل إلخ ) ، وكذا شمل ما لو جامع عامدا أو ناسيا فتلزمه فيهما بدنة كما في عامة الكتب وذكر الحدادي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ناقلا عن الوجيز أنه إنما تجب البدنة إذا جامع عامدا أما إذا جامع ناسيا فعليه شاة . ا هـ .
وهو خلاف ما في المشاهير من الروايات حيث لا فرق بين العامد والناسي في سائر الجنايات ، وقد صرح به قاضي خان بقوله ، ولو جامع بعد الوقوف بعرفة فلا يفسد حجه ، وعليه جزور جامع عامدا أو ناسيا . ا هـ .
كذا في شرح اللباب وسيذكر المصنف أن جماع الناسي كالعامد .