البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : وبدنة لو بعده ، ولا فساد ) أي يجب بدنة لو جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق ، ولا يفسد حجه للحديث { من وقف بعرفة فقد تم حجه } أي أمن من فساده لبقاء الركن الثاني ، وهو الطواف ، ووجوب البدنة مروي عن ابن عباس والأثر فيه كالخبر أطلقه فشمل ما إذا جامع مرة أو مرارا إن اتحد المجلس ، وأما إذا اختلف فبدنة للأول وشاة للثاني في قولهما ، وقال محمد : إن ذبح للأول فيجب للثاني شاة ، وإلا فلا ذكره الإسبيجابي ، وعلل له في المبسوط بأنه دخل إحرامه نقصان بالجماع الأول وبالجماع الثاني صادف إحراما ناقصا فيكفيه شاة .


( قوله : أطلقه فشمل إلخ ) ، وكذا شمل ما لو جامع عامدا أو ناسيا فتلزمه فيهما بدنة كما في عامة الكتب وذكر الحدادي في شرح القدوري ناقلا عن الوجيز أنه إنما تجب البدنة إذا جامع عامدا أما إذا جامع ناسيا فعليه شاة . ا هـ .

وهو خلاف ما في المشاهير من الروايات حيث لا فرق بين العامد والناسي في سائر الجنايات ، وقد صرح به قاضي خان بقوله ، ولو جامع بعد الوقوف بعرفة فلا يفسد حجه ، وعليه جزور جامع عامدا أو ناسيا . ا هـ .

كذا في شرح اللباب وسيذكر المصنف أن جماع الناسي كالعامد .

التالي السابق


الخدمات العلمية