( قوله : وجماع الناسي كالعامد ) يعني في جميع ما ذكرنا من أحكام الجنايات فيفسد حجه لو
جامع ناسيا قبل الوقوف وحاصل ما ذكره الأصوليون أن النسيان لا ينافي الوجوب لكمال العقل ، وليس عذرا في حقوق العباد ، وفي حقوق الله تعالى عذر في سقوط الإثم أما الحكم فإن كان مع مذكر ، ولا داعي إليه كأكل المصلي
وجناية المحرم لم يسقط بتقصيره بخلاف سلامه في القعدة ، وإن كان ليس مع مذكر مع داع إليه سقط كأكل الصائم ، وإن لم يكن معهما فكذلك بالأولى كترك الذابح التسمية . انتهى . وقد قدمنا أن الجاهل والعالم والمختار والمكره والنائم والمستيقظ سواء لحصول الارتفاق .