( قوله : أو طاف للركن محدثا ) أي يلزمه شاة لترك الطهارة ; لأنه أدخل نقصا في الركن فصار كترك شوط منه ، وظاهر كلام غاية البيان أن الدم واجب اتفاقا أما على القول بوجوبها ، وهو الأصح فظاهر ، وأما على القول بسنيتها فلأنه لا يمتنع أن تكون سنة ، ويجب بتركها الكفارة ، ولهذا قال : nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيمن أفاض من عرفة قبل الإمام يجب عليه دم ; لأنه ترك سنة الدفع . ا هـ .
رتب منع الطواف على انتفاء الطهارة ، وهذا حكم وسبب ، وظاهره أن الحكم يتعلق بالسبب فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دخول المسجد ، وإنما لم يكن شرطا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه يلزمه تقييد مطلق القطعي ، وهو { وليطوفوا } بخبر الواحد ، وهو نسخ عندنا فلا يجوز كما عرف في الأصول . وأما قوله عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة } فالمراد به التشبيه في الثواب ، قيد بالحدث ; لأنه لو طاف ، وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم فإنه لا يلزمه شيء لكنه يكره [ ص: 20 ] لإدخال النجاسة المسجد ، ولم ينص في ظاهر الرواية إلا على الثوب ، والتعليل يفيد عدم الفرق بين الثوب والبدن ، وما في الظهيرية من أن نجاسة الثوب كله فيه الدم لا أصل له في الرواية فلا يعول عليه .
وأشار إلى أنه لو طاف منكشف العورة قدر ما لا تجوز الصلاة معه فإنه يلزمه دم لترك الواجب ، وهو ستر العورة كما صرح به في الظهيرية ، ودليل الوجوب قوله : عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=109431ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان } بناء على أن خبر الواحد يفيد الوجوب عندنا ، وقيد بالركن ، وهو الأكثر ; لأنه لو طاف أقله محدثا ، ولم يعد وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته دما فإنه ينقص منه ما شاء كذا في غاية البيان .
( قوله : بوجوبها ) أي الطهارة ( قوله : وبهذا علم أن الخلف لفظي ) قال : في النهر فيه نظر إذ ثم ترك الواجب أشد . ا هـ . اللهم إلا أن يقال : مراده الثمرة في وجوب الدم ، وعدمه .