( قوله : وبدنة لو جنبا ويعيد ) أي يجب بدنة لو طاف للركن جنبا كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; ولأن الجنابة أغلظ فيجب جبر نقصانها في البدنة إظهارا للتفاوت بينهما ، والحيض والنفاس كالجنابة قيد بالركن ، وهو الأكثر ; لأنه لو طاف الأقل جنبا ، ولم يعد وجب عليه شاة فإن أعاده وجبت عليه صدقة لتأخير الأقل من طواف الزيارة لكل شوط نصف صاع ، وقوله : ويعيد راجع إلى الطواف محدثا أو جنبا ، ولم يذكر صفة الإعادة للاختلاف وصحح في الهداية أنها واجبة في الطواف جنبا مستحبة في الطواف محدثا للفحش في الأول والقصور في الثاني فإن أعاده فلا دم عليه فيهما مطلقا لجبر النقصان الحاصل بالإعادة إلا أنه إن أعاده ، وقد طاف جنبا بعد أيام النحر لزمه دم للتأخير عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبهذا علم أن الواو في قوله ويعيد بمعنى أو ; لأن الواجب بمعنى شيئين إما لزوم الشاة أو الإعادة ، والإعادة هي الأصل ما دام بمكة ليكون الجابر من جنس المجبور فهي أفضل من الدم ، وأما إذا رجع إلى أهله ففي الحدث الأصغر اتفقوا أن بعث الشاة أفضل من الرجوع واختلفوا في الحدث الأكبر فاختار في الهداية أن العود إلى الإعادة أفضل لما ذكرنا واختار في المحيط أن بعث الدم أفضل ; لأن الطواف الأول وقع معتدا به ، وفيه منفعة للفقراء ، وإذا عاد للأول يرجع بإحرام جديد بناء على أنه حل في حق النساء بطواف الزيارة جنبا ، وهو آفاقي يريد مكة فلا بد له من إحرام بحج أو عمرة فإذا أحرم بعمرة يبدأ بها فإذا فرغ منها يطوف للزيارة ويلزمه دم لتأخير طواف الزيارة عن وقته ، وفهم nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي من ذلك أن الطواف الثاني معتد به ، وأن الأول قد انفسخ وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي إلى أن الأول معتبر في فصل الجناية كما في فصل الحدث اتفاقا وصححه صاحب [ ص: 21 ] الإيضاح إذ لا شك في وقوع الأول معتدا به حتى حل به النساء واستدل له بما في الأصل لو طاف لعمرته محدثا أو جنبا في رمضان وحج من عامه لم يكن متمتعا إن أعاده في شوال أو لم يعده ، وقواه في فتح القدير . وإنما وجب الدم لترك الواجب ; لأن الواجب الإعادة في أيام النحر فإذا مضت ترك واجبا والظاهر أن الخلف لفظي لا ثمرة له ; لأن الدم واجب اتفاقا ، وإن اختلف التخريج .
[ ص: 20 ] ( قوله : ولم يذكر صفة الإعادة إلخ ) قال : في النهر والأصح ندبها مع الحدث ووجوبها مع الجناية فإن أعاده في أيام النحر فلا ذبح ، وإلا وجب عليه دم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام للتأخير قاله الإسبيجابي ( قوله : فلا دم عليه فيهما ) أي في الطواف جنبا أو محدثا ، وقوله مطلقا الظاهر أن المراد به في أيام النحر أو بعدها لكنه خاص في الطواف محدثا بدليل ما بعده ، وعبارة الهداية ثم إذا أعاده ، وقد طاف محدثا لا ذبح عليه ، وإن أعاده بعد أيام النحر ; لأن بعد الإعادة لا تبقى إلا شبهة النقصان ، وإن أعاده ، وقد طافه جنبا في أيام النحر فلا شيء عليه ; لأنه أعاده في وقته ، وإن أعاده بعد أيام النحر لزمه الدم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله بالتأخير . ا هـ .
هذا وسيذكر المصنف أنه لو طاف للركن جنبا وللصدر طاهرا أن عليه دمين أي وتسقط البدنة لوقوع طواف الصدر عن طواف الركن فعليه دم لتأخيره ودم لترك الصدر إن لم يعده كما سيشرحه المؤلف .
( قوله : وقد طاف جنبا ) جملة حالية معترضة بين الظرف ، ومتعلقه فإن قوله بعد أيام النحر متعلق بأعاده ، وقيد بذلك ; لأنه لو كان طاف محدثا ، وأعاده سقط عنه الدم سواء أعاده في أيام النحر أو بعدها ، ولا شيء عليه للتأخير كما في اللباب ، وعزاه شارحه إلى الهداية والكافي وغيرهما قال : وفي البحر الزاخر هو الصحيح ثم قال : في اللباب ، وقيل يجب عليه للتأخير دم . قال : شارحه قال : قوام الدين ما في الهداية سهو ; لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على أن الرواية مصرحة بخلاف ذلك ولذا قال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إذا أعاد طواف الزيارة بعد أيام النحر يجب عليه الدم سواء كانت إعادته بسبب الحدث أو الجنابة وبه جزم في البدائع وصحح في السراج ما في الهداية قال في المطلب إنه الأظهر . ا هـ .
ووجهه أن طوافه الأول معتد به بلا خلاف ، والإعادة لتكميل العبادة وتمامه فيه ثم قال في اللباب ، وقيل صدقة لكل شوط ، وعزاه شارحه إلى الخلاصة وشرح الجامع لقاضي خان وسيذكر المؤلف ذلك بعد ورقتين ( قوله : بمعنى شيئين ) في بعض النسخ أحد شيئين ، وهو المناسب ( قوله : وفهم nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي من ذلك ) أي في قوله لتأخير طواف الزيارة عن وقته ، وكان الأظهر تقديم هذا على قوله ، وأما إذا رجع كما فعل في الفتح والنهر ; لأنه من تمام بحث الإعادة قبل الرجوع إلى أهله ( قوله : كما في فصل الحدث اتفاقا ) حاصله أن الخلاف إنما هو في الإعادة في فصل الجنابة فعند nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي الطواف الثاني هو المعتد به ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي الأول ، واتفقوا في المحدث أن المعتبر هو الأول والثاني جابر كما في السراج الوهاج [ ص: 21 ]
( قوله : حتى حل به النساء ) كذا صرح به في اللباب حيث قال : ويقع معتدا به في حق التحلل لكن ذكر قبله فرعا يخالفه حيث قال : لو طاف للزيارة جنبا ثم جامع ثم أعاده طاهرا فعليه دم ، وقال : شارحه والتحقيق أنه مبني على انفساخ الأول بالثاني وتمامه فيه ( قوله : وإنما وجب الدم ) أي فيما لو أعاده بعد أيام النحر ، وقد طافه جنبا ( قوله : والظاهر أن الخلف لفظي ) أي الخلف بين nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي nindex.php?page=showalam&ids=15071والكرخي ، وفيه نظر فقد قال في السراج ، وفائدة الخلاف في إعادة السعي فعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي لا تجب إعادته ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي تجب ; لأن الطواف الأول قد انفسخ فكأنه لم يكن . ا هـ .
وأما ما في النهر من أن مقتضى ما قاله الإسبيجابي اعتبار الثاني ، وعليه فالخلاف معنوي فائدته تظهر في إيجاب الدم ، وعدمه في فصل الحدث . ا هـ .
ففيه نظر أما أولا فلأن كلام المؤلف في فصل الجناية ، وأما ثانيا فلما علمت من تأييد نقله الاتفاق في الحدث بما نقلناه أولا عن السراج ، وأما ثالثا فلأن دعواه أن مقتضى ما قاله الإسبيجابي اعتبار الثاني إن كان مراده من قول الإسبيجابي ما قدمناه عنه ، وليس في كلام النهر غيره فلا يقتضي ذلك ; لأن قوله ، وإلا أي ، وإن لم يعدها في أيام النحر وجب عليه دم يحتمل أن يكون مقصورا على فصل الجناية .