( قوله : وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص ) اعتبارا للبعض بالكل كما في حقوق العباد أفاد بمقابلة الجرح للقتل المتقدم أنه لم يمت من هذا الجرح ; لأنه لو مات منه وجب كمال القيمة فإن غاب ، ولم يعلم موته ، ولا حياته فالقياس أن يضمن النقصان للشك في سبب الكمال كالصيد المملوك إذا جرحه وغاب والاستحسان أن يلزمه جميع القيمة احتياطا كمن أخذ صيدا من الحرم ثم أرسله ، ولا يدري أدخل الحرم أم لا فإنه تجب قيمته ; لأن جزاء الصيد يسلك به مسلك العبادة من وجه كذا في المحيط . وأطلق في ضمانه النقصان بسبب الجرح فشمل ما إذا برئ منه فإنه لا يسقط الجزاء ببرئه ; لأن الجزاء يجب بإتلاف جزء من الصيد بالاندمال لا يتبين أن الإتلاف لم [ ص: 35 ] يكن بخلاف ما إذا جرح آدميا فاندملت جراحته فلم يبق لها أثر أنه لا ضمان عليه ; لأن الضمان هناك إنما يجب لأجل الشين ، وقد ارتفع كذا في البدائع ، وفي المحيط خلافه فإنه قال : وإن برئ منه ، ولم يبق له أثر لا يضمن ; لأن سبب الضمان قد زال فيزول الضمان كما في الصيد المملوك . ا هـ .
والظاهر الأول لما تقدم من الفرق بين جزاء الصيد ، والصيد المملوك في مسألة ما إذا غاب بعد الجرح ، وعلى هذا لو قلع سن ظبي أو نتف ريش صيد فنبت أو ضرب عين صيد فابيضت ثم ذهب البياض فلا شيء عليه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عليه صدقة الألم ، وأشار بكون الجراحة جناية مستقلة إلى أنه لو جرح صيدا فكفر ثم قتله كفر أخرى ; لأنهما جنايتان ، وإلى أنه لو لم يكفر حتى قتله لزمه كفارة بالقتل ونقصان بالجراحة كما في المحيط ، وفي الولوالجية لو جرح صيدا ثم كفر عنه ثم مات أجزأته الكفارة التي أداها ; لأنه أدى بعد وجود سبب الوجوب ، وفي المحيط معزيا إلى الجامع محرم بعمرة جرح صيدا جرحا لا يستهكله ثم أضاف إليها حجة ثم جرحه أيضا فمات من الكل فعليه للعمرة قيمته صحيحا ، وقيمته للحج وبه الجرح الأول ، ولو حل من العمرة ثم أحرم بالحجة ثم جرحه الثانية فعليه للعمرة قيمته وبه الجرح الثاني وللحج قيمته وبه الجرح الأول ، ولو كان حين أحل من العمرة قرن بحجة ، وعمرة ثم جرح الصيد فمات ضمن للعمرة القيمة وبه الجرح الثاني وضمن للقران قيمتين وبه الجرح الأول ، ولو كان الجرح الأول استهلاكا غرم للإحرام الأول قيمته صحيحا وللقران قيمتين وبه الجرح الأول . ا هـ .
( قوله : والظاهر الأول ) قال في الشرنبلالية يعني الظاهر بالنسبة لما حصل عنده لا أنه ظاهر الرواية ولذا قال في النهر إن كلام البدائع هو المناسب للإطلاق ( قوله : لزمه كفارة بالقتل ونقصان بالجراحة ) قال في شرح اللباب بعد نقله ذلك عن منسك الطرابلسي ، وفي الفتح ، ولو جرح صيدا ، ولم يكفر حتى قتله وجب كفارة واحدة ، وما نقصته الجراحة الأولى ساقط ، وكذا قال في البدائع ، وليس عليه للجراحة شيء ; لأنه لما قتله قبل أن يكفر عن الجراحة صار كأنه قتله دفعة واحدة وذكر الحاكم في مختصره إلا ما نقصته الجراحة الأولى أي يلزمه ضمان صيد مجروح ; لأن ذلك الزمان قد وجب عليه مرة فلا يجب عليه مرة أخرى . ا هـ .
وحاصله تداخل الجنايتين ، ومآله إلى جناية واحدة كما حققه ابن الهمام تبعا لما في البدائع فهو المعول فتدبر وتأمل . ا هـ .
وكذا مشى عليه في متن اللباب لكن ما ذكره الحاكم يفيد التوفيق بأن من أوجب نقصان الجراحة أوجب قيمته في القتل مجروحا ، ومن لم يوجبها أوجب قيمته في القتل سالما والمآل فيهما واحد فتأمل .
( قوله : ثم كفر عنه ) أي كفارة الموت كما في النهر ( قوله : وانتقصت قيمته أو ازدادت ) أي قيمة جنسه لا خصوص هذا المضروب إذ لا يمكن زيادة قيمته بعد الضرب تأمل أو المراد زادت قيمة شعره أو بدنه كما يأتي عن المحيط عند قوله وبذبح الحلال صيد الحرم .