( قوله : وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلي ) ; لأنها ليست بصيود ، وعليه إجماع الأمة ، وقيد البط بالأهلي ، وهو الذي يكون في المساكن والحياض ; لأنه ألوف بأصل الخلقة احترازا عن الذي يطير فإنه صيد فيجب الجزاء بقتله قال الشارح فينبغي أن تكون الجواميس على هذا التفصيل فإنه في بلاد السودان وحشي ، ولا يعرف منه مستأنس عندهم . ا هـ .
وفي المجمع : ولو نزا ظبي على شاة يلحق ولدها بها يعني فلا يجب بقتل الولد جزاء ; لأن الأم هي الأصل .
[ ص: 39 ] ( قوله : ولا يعرف منه مستأنس عندهم ) أي فإذا أحرم أحدهم فما دام في بلاده فهو صيد في حقه فإذا خرج إلى بلاد يستأنس فيها حل له ، تأمل .