( قوله : وحل له
لحم ما صاده حلال وذبحه إن لم يدل عليه ، ولم يأمره بصيده ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الثابت في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109439حين اصطاد ، وهو حلال حمارا وحشيا ، وأتى به لمن كان محرما من الصحابة فإنهم لما سألوه عليه السلام لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن موانع الحل أكانت موجودة أم لا فقال : عليه السلام هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا فقال : كلوا } إذا فدل على حله للمحرم ، ولو صاده الحلال لأجله ; لأنه لو كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه في سلك ما يسأل عنه منها قيد بعدم الدلالة والأمر ; لأنه لو وجد أحدهما من المحرم للحلال فإنه يحرم على المحرم أكله على ما هو المختار ، وفيه روايتان وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي تحريمه ، وقال
الجرجاني : لا يحرم وغلطه
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري واعتمد رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وظاهر ما في غاية البيان أن الروايتين في حرمة الصيد على الحلال بدلالة المحرم مع أن ظاهر الكتب أن الدلالة من المحرم محرمة عليه للصيد لا على الصائد الحلال . ثم اعلم أن عطفهم الأمر على الدلالة هنا يفيد أنه غيرها ، وهو مؤيد لما قدمناه أول الفصل فراجعه .