( قوله : ومن
أحرم بحج ثم بعمرة ثم وقف بعرفات فقد رفض عمرته ، وإن توجه إليها لا ) أي لا يصير رافضا ; لأنه يصير قارنا بالجمع بين الحج والعمرة ; لأنه مشروع في حق الآفاقي ، والكلام فيه لكنه مسيء بتقديم إحرام الحج على إحرام العمرة كما قدمناه في بابه ، وقد تعذر عليه أداء العمرة بالوقوف إذ هي مبنية على الحج غير مشروعة ، وقد تقدم الفرق بين الوقوف والتوجه ، وإنما قلنا إن العمرة تحتمل الرفض لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109443خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وامشطي رأسك وارفضي عمرتك } والمراد بقوله ثم بعمرة أنه أحرم بالعمرة ، ولم يأت بأكثر أشواطها حتى
[ ص: 57 ] وقف
بعرفات فالإتيان بالأقل كالعدم .