( قوله : وسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر ) أما الآدمي ; فلأن لعابه متولد من لحم طاهر ، وإنما لا يؤكل لكرامته ولا فرق بين الجنب والطاهر والحائض والنفساء والصغير والكبير والمسلم والكافر والذكر والأنثى كذا ذكر الزيلعي رحمه الله يعني أن الكل طاهر طهور من غير كراهة وفيه نظر فقد صرح في المجتبى من باب الحظر والإباحة أنه يكره سؤر المرأة للرجل وسؤره لها ولهذا لم يذكر الذكر والأنثى في كثير من الكتب لكن قد يقال الكراهة المذكورة إنما هو في الشرب لا في الطهارة واستثنوا من هذا العموم سؤر شارب الخمر إذا شرب من ساعته ، فإن سؤره نجس لا لنجاسة لحمه بل لنجاسة فمه كما لو آدمي فوه أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه ثم شرب لا ينجس في كثير من الكتب وفي الخلاصة والتجنيس رجل شرب الخمر إن تردد في فيه من البزاق بحيث لو كان ذلك الخمر على ثوب طهرها ذلك البزاق طهر فمه . ا هـ .
وهذا هو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ويسقط اعتبار الصب عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف للضرورة ونظيره لو أصاب عضوه نجاسة فلحسها حتى لم يبق أثرها أو قاء الصغير على ثدي أمه ثم مصه حتى زال الأثر طهر خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد في جميعها بناء على عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق كما سيأتي إن شاء الله تعالى وفي بعض شروح nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ، فإن كان شارب الشارب طويلا ينجس الماء ، وإن شرب بعد ساعات ; لأن الشعر الطويل كما تنجس لا يطهر باللسان ا هـ .
وكأنه ; لأنه لا يتمكن اللسان من استيعابه بإصابة بله إياه بريقه ثم أخذ ما عليه من البلة النجسة مرة بعد أخرى ، وإلا فهو ليس دون الشفتين والفم في تطهيره بالريق تفريعا على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف في جواز التطهير من النجاسة بغير الماء كذا في شرح منية المصلي
( قوله : إنه يكره سؤر المرأة للرجل وسؤره لها ) قال الرملي أقول : يجب تقييده بغير الزوجة والمحارم وسيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها مصرحا بالأولى ( قوله : إنما هو في الشرب لا في الطهارة ) أي ليس لعدم طهارته بل للاستلذاذ الحاصل للشارب إثر صاحبه ( قوله : أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه إلخ ) قال في النهر : حتى لو شرب بعد شربه الخمر فورا كان سؤره نجسا إلا أن يبلع ريقه ثلاثا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام قيل والثاني ويسقط اشتراط الصب في هذه الحالة والتقييد بالثلاث جرى عليه كثير ( قوله : لكن صرح يعقوب باشا بأن الصحيح أن الفرض لا يسقط به ) قال في النهر والأول أولى [ ص: 134 ] ( قوله : وأما سؤر الفرس ) قال في النهر وخصها بالذكر ، وإن دخلت فيما يؤكل لحمه للاختلاف في علة الكراهة وإن كانت على الظاهر ; لأنها آلة الجهاد إذ لا خبث في لحمها بدليل الإجماع على حل لبنها .