البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنبا ووطء بعد الوقوف ) يعني أن كل موضع ذكر فيه الدم من كتاب الحج تجزئ فيه الشاة إلا فيما ذكره ، وليس مراده التعميم فإن من نذر بدنة أو جزورا لا تجزئه الشاة ، وإنما لزمت البدنة فيما إذا طاف جنبا ; لأن الجنابة أغلظ فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت بين الأصغر والأكبر ويلحق به ما إذا طافت حائضا أو نفساء ، وليس موضعا ثالثا كما في فتح القدير ; لأن المعنى الموجب للتغليظ واحد ووجبت في الجماع بعد الوقوف ; لأنه أعلى أنواع الارتفاقات فيتغلظ موجبه ، وأطلق فشمل ما بعد الحلق ، وقد أسلفنا فيه اختلافا والراجح وجوب الشاة بعده فالمراد هنا الوطء بعد الوقوف قبل الحلق والطواف .


( قول المصنف إلا في طواف الركن جنبا إلخ ) ، ولا ثالث لهما في الحج لباب قال شارحه : وفيه نظر إذ تقدم أنه إذا مات بعد الوقوف ، وأوصى بإتمام الحج تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه ، وكذا عند محمد تجب في النعامة بدنة ، وقوله في الحج احتراز عن العمرة حيث لا تجب البدنة بالجماع قبل أداء ركنها من طواف العمرة ، ولا أداء طوافها جنبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية