( قول المصنف إلا في طواف الركن جنبا إلخ ) ، ولا ثالث لهما في الحج لباب قال شارحه : وفيه نظر إذ تقدم أنه إذا مات بعد الوقوف ، وأوصى بإتمام الحج تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه ، وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تجب في النعامة بدنة ، وقوله في الحج احتراز عن العمرة حيث لا تجب البدنة بالجماع قبل أداء ركنها من طواف العمرة ، ولا أداء طوافها جنبا .