( قوله : ولا يجب
التعريف بالهدي ) ; لأن الهدي ينبئ عن النقل إلى مكان التقرب بإراقة الدم فيه لا عن التعريف فلا يجب ، وهو الذهاب به إلى
عرفات أو التشهير بالتقليد والإشعار ، ولم يذكر استحبابه ; لأن فيه تفصيلا فما كان دم شكر استحب تعريفه ، وما كان دم كفارة استحب إخفاؤه وستره ; لأن سببها الجناية كقضاء الصلاة يستحب إخفاؤه ، ولم يذكر
المصنف سنن الذبح والنحر هنا لما سيصرح به في باب الذبائح والأضحية .