[ ص: 78 ] ( قوله : وأفاد أنه إن أعطاه منها أجرته إلخ ) قال ابن الهمام ، وليس له بيع شيء من لحوم الهدايا فإن باع شيئا أو أعطى الجزار أجره منه فعليه أن يتصدق بقيمته ، وقال الطرابلسي ، ولا يعطي أجرة الجزار منها فإن أعطى صار الكل لحما ; لأنه إذا شرط أعطاه منه يبقى شريكا له فيها فلا يجوز الكل لقصده اللحم ، وإن أعطاه من غير شرط قبل الذبح ضمنه ، وإن تصدق بشيء منها عليه من غير الأجرة جاز إن كان أهلا للتصدق عليه كذا في شرح اللباب .