( قوله : ولو ترك
الجمرة الأولى في اليوم الثاني رمى الثلاث أو الأولى فقط ) بيان لكون
الترتيب في الجمار الثلاث في اليوم الثاني ليس بشرط ، ولا واجب ، وإنما هو سنة ولهذا قدم قوله رمى الثلاث لمراعاة الترتيب المسنون ; لأن كل جمرة قربة قائمة بنفسها لا تعلق لها بغيرها ، وليس بعضها تابعا لبعض بخلاف
السعي قبل الطواف أو الطواف قبل الوقوف فإنه شرع مرتبا على وجه اللزوم فلم يدخل وقته ، ولولا ورود النص في قضاء الفوائت بالترتيب قلنا لا يلزم فيها أيضا ; لأن كل صلاة عبادة مستقلة وبخلاف
البداءة بالمروة ; لأن البداءة من
الصفا ثبت بالنص ، وهو قوله : عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12963ابدءوا بما بدأ الله به } بصيغة الأمر بخلاف الترتيب في الجمار الثلاث فإنه ثبت بالفعل ، وهو لا يفيد أكثر من السنة .