( قوله والكل رضاعا ) بيان للنوع الثالث وهو أن
ما يحرم بالنسب والصهرية يحرم بالرضاع للآية والحديث حتى لو
أرضعت امرأة صبيا حرم عليه زوجة زوج الظئر الذي نزل لبنها منه ; لأنها امرأة أبيه من الرضاعة ويحرم على زوج الظئر امرأة هذا الصبي ; لأنها امرأة ابنه من الرضاعة وفي شرح الوقاية : وهذا يشمل عدة أقسام كبنت الأخت مثلا تشمل البنت الرضاعية للأخت النسبية والبنت النسبية للأخت الرضاعية والبنت الرضاعية للأخت الرضاعية ا هـ .
ولم يستثن
المصنف هنا شيئا واستثنى في كتاب الرضاع أم أخيه وأخت ابنه وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا حاجة إليه عند المحققين ; لأن المعنى الذي لأجله حرم في النسب لم يكن موجودا فيهما واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة وجمعها في قوله
[ ص: 102 ] يفارق النسب الإرضاع في صور كأم نافلة أو جدة الولد وأم عم وأخت ابن وأم أخ
وأم خال وعمة ابن اعتمد
; لأن كل واحد من هذه السبع إما أن يكون المضاف رضاعيا والمضاف إليه نسبيا أو عكسه أو كل منهما رضاعيا فيجوز له نكاح أم أخيه رضاعا سواء كانت الأم رضاعية وحدها أو نسبية وحدها أو كل منهما رضاعيا ، وكذا في بقية الصور .