ولرواية أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=38207نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة } فأوجب تعدي الحكم المذكور إلى كل قرابة يفرض وصلها وهو ما تضمنه الأصل المذكور فيتخرج عليه حرمة الجمع بين عمتين وخالتين وذلك أن يتزوج كل من الرجلين أم الآخر فيولد لكل منهما بنت فتكون كل من البنتين عمة للأخرى أو يتزوج كل من رجلين بنت الآخر ويولد لهما بنتان فكل من البنتين خالة للأخرى ، وبما قرر علم أن العلة خوف القطيعة وظهر به ضعف ما قدمناه عن المبسوط من أن العلة ليس ذلك إذ لا قرابة بين [ ص: 105 ] الأختين رضاعا .
وجوابه أن حرمة الجمع بينهما للحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } والمراد بالحرمة في قوله حرم النكاح الحرمة المؤبدة أما المؤقتة فلا تمنع ، ولذا لو تزوج أمة ثم سيدتها فإنه يجوز كما في الجامع والزيادات ; لأنها حرمة موقتة بزوال ملك اليمين ، وقيل : لا يجوز تزوج السيدة عليها نظرا إلى مطلق الحرمة كما في القنية وقيد بقوله أية فرضت ; لأنه لو جاوز نكاح إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها فإنه يجوز الجمع بينهما عند الأئمة الأربعة ، وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بين زوجة nindex.php?page=showalam&ids=8علي وبنته ولم ينكر عليه أحد ، وبيانه أنه لو فرضت بنت الزوج ذكرا بأن كان ابن الزوج لم يجز له أن يتزوج بها ; لأنها موطوءة أبيه ولو فرضت المرأة ذكرا لجاز له أن يتزوج ببنت الزوج ; لأنها بنت رجل أجنبي ، وكذلك بين المرأة وامرأة ابنها فإن المرأة لو فرضت ذكرا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بالمرأة ; لأنه أجنبي عنها قالوا : ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه أمها أو بنتها ; لأنه لا مانع ، وقد تزوج nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية امرأة وزوج ابنه بنتها .
[ ص: 105 ] ( قوله والمراد بالحرمة إلخ ) اعتراض بأنه لا حاجة إلى قيد التأبيد لإغناء قوله أية فرضت ذكرا حرم النكاح فإن السيدة لو فرضت ذكرا جاز له وطء الأخرى ، وهذا بناء على أن المراد بالنكاح الوطء أو ما يشمله ويشمل العقد ولذا لم يذكره في النهر وأخرج هذه المسألة بقوله أية فرضت ، نعم لو أريد بالنكاح العقد احتيج إليه إذ يحرم إيراد العقد حينئذ عليهما ، وأما ما يأتي من استحسان إيراد العقد من السيد على الأمة فذاك للاحتياط وبه يعلم أن ذكر التأبيد وإخراج المسألة بقوله أية فرضت كما في فعل في الدر المختار غير ظاهر بل الواجب الاقتصار على أحدهما ( قوله نظرا إلى مطلق الحرمة ) قال في النهر : الظاهر أن هذا القول له التفات إلى أن الحرمة من أحد الجانبين كافية كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فحرم الجمع بين المرأة وبنت زوجها لا بالنظر إلى التأبيد وعدمه .