( قوله وأمته وسيدته ) أي وحرم تزوج أمته وسيدته ; لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا ثمرات مشتركة بين المتناكحين ، والمملوكية تنافي المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة . وظاهر كلامهم أنه يستحق العقوبة بالعقد على أمته ; لأنه عقد فاسد باشره لغير فائدة ، لكن في المضمرات المراد به في أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الإعتاق ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك أما إذا تزوجها متنزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال فهو حسن لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا عليها بعتقها ، وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع لا سيما إن تداولتها الأيدي ا هـ .
أطلق في أمته فشمل ما لو كان له فيها جزء ، وكذا في سيدته لو كانت تملك سهما منه .
( قوله وظاهر كلامهم أنه يستحق العقوبة إلخ ) يخالفه ما في متفرقات البيوع من البزازية اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطأها ; لأنه إن كانت حرة ارتفعت الحرمة وإن أمة لا يضره النكاح ا هـ . تأمل .
( قوله لكن في المضمرات إلخ ) قال في الأشباه بعد نقله فما وقع لبعض الشافعية من وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم وغيرها حرام إلا أن ينصب في المغانم من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم أو يحصل قسمة من محكم أو تزوج بعد العتق بإذن القاضي والمعتق ، والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر ا هـ .
فهذا ورع لا حكم لازم فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة وإلى إقرارها إن كانت كبيرة وإن علم حالها فلا إشكال ا هـ .
قلت : وفي جهاد الدر المختار عن معروضات أبي السعود : وهل يحل وطء الإمام المشتراة من الغزاة الآن حيث وقع الاشتباه في قيمتهم بالوجه المشروع ؟ فأجاب : لا توجد في زماننا قسمة شرعية لكن في سنة ثمان وأربعين وتسعمائة وقع التنفيل الكلي فبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة ا هـ . فليحفظ .
( قوله المراد به ) أي بنفي تزوج السيد أمته نفيه مع ثبوت الأحكام المذكورة فلا ينافي كونه مستحسنا مع عدم ثبوت الأحكام المذكورة . ( قوله وغير ذلك ) كعدها عليه خامسة ، قال في الشرنبلالية ، وكذا [ ص: 110 ] ثبوت نسب ولدها وإن لم يدعه والكل منتف . ولا يخفى ما في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاحتياط في وقوعه في المحرم .