وسكوت بكر في النكاح وفي قبض الأبين صداقها إذن قبض المملك والمبيع ولو
في فاسد وإذا اشترى قن ، وكذا الصبي وذو الشراء إذا
كان الخيار له كذا سنوا مولى الأسير يباع وهو يرى
وأبو الوليد إذا انقضى الزمن وعقيب شق الزق أو حلف
ينفي به الإسكان إن ضنوا وعقيب قول مواضع نمضي
أو وضع مال ذا له يدنو وبلوغ جارية وزوجها
غير الأبين بذاك قد منوا وكذا الشفيع وذو الجهالة في
نسب شراه من به ضغن وإذا يقول لغيره فسكت
هذا متاعي بعه يا معن وإذا رأى ملكا يباع له
وتصرفوا رهنا فلم يدنو
والوقف والتفويض أو حلف للعبد لا يعطى له إذن
وشريك من قال اشتريت كذا لي كالوكيل لنفسه يعنو
أو عند تهنئة بعقد فضو لي وقبض الرهن مرتهن
أو قبض من بيعت مقرطة لكن بلا شرط عليه بنوا
وقراءة عند المحدث أو بيع القريب عقاره فاجنوا
أو من عليه يدعي وتصد ق والمقر له المزكي أدنوا
أو أعطت ابنتها حوائجه عند الجهاز وعينه ترنو
أو أنفقت في ذا دراهمه معتادهم لم تأتها المحن
أو عند تزويج الولي وخد مة عبده بعد اليمين عنوا
أو قبل بيع حين أخبره بالعيب عدل خذه يا فطن