( قوله وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف ) أي بالطلاق قبل الدخول أما ما فرض بعد العقد فلأن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل بدليل أنه لا شفعة للشفيع لو فرض لها دارا بعد العقد بخلاف ما لو دفع لها الدار بدلا عن المسمى في العقد وأن له الشفعة ; لأنه بيع بدليل أنها لو طلقت قبل الدخول ترد نصف المسمى لا نصف الدار وذلك لا يتنصف فكذا ما نزل منزلته والمراد بقوله تعالى { فنصف ما فرضتم } المفروض في العقد إذ هو الفرض المتعارف أطلقه فشمل ما إذا كان الفرض بعد العقد بتراضيهما أو بفرض القاضي فإن لها أن ترفعه إلى القاضي ليفرض لها إذا لم يكن فرض لها في العقد كذا في فتح القدير ، وقد يقال إن فرض القاضي المذكور إذا لم يكن برضاه فهو متوقف على النظر فيمن يماثلها في الأوصاف الآتية من نساء أبيها ويثبت عنده ذلك بالبينة كما سيأتي فهو قضاء بمهر المثل لا طريق لفرضه جبرا إلا به كما لا يخفى
وأما ما زيد على المسمى فإنما لا يتنصف لما ذكرنا أن التنصيف يختص بالمفروض في العقد ودل وضع المسألة على جواز الزيادة في المهر بعد العقد وهي لازمة له بشرط قبولها في المجلس على الأصح كما في الظهيرية أو قبول وليها إن كانت صغيرة ولو لم تقبل كما في أنفع الوسائل واستدلوا لجوازها بقوله تعالى { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } فإنه يتناول ما تراضوا على إلحاقه وإسقاطه ولا يلزم كون الشيء بدل ملكه إلا لو قلنا بعدم الالتحاق ونحن نقول بالتحاقه بأصل العقد ومن فروع الزيادة على المهر لو راجع المطلقة رجعيا على ألف فإن قبلت لزمت وإلا فلا ومن فروعها لو وهبت مهرها من زوجها ثم إن الزوج أشهد أن لها عليه كذا من مهرها تكلموا فيه والمختار عند nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبي الليث أن إقراره جائز إذا قبلت
ووجهه في التجنيس بوجوب تصحيح التصرف ما أمكن ، وقد أمكن بأن يجعل كأنه زاد على المهر وفي القنية جدد للحلال نكاحا بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا احتياطا ا هـ .
وفي الظهيرية تزوجها بألف ثم جدد النكاح بألفين المختار عندنا أن لا تلزمه الألف الثانية ; لأنها ليست بزيادة لفظا ولو ثبتت الزيادة إنما تثبت في حق ضمن النكاح فإذا لم يصح النكاح لم يصح ما في ضمنه ا هـ .
فالحاصل أنهم اتفقوا على أن النكاح بعد النكاح لا يصح ، وإنما الاختلاف في لزوم المهر وفي البزازية من الصلح الصلح بعد الصلح باطل [ ص: 160 ] وكذا الصلح بعد الشراء والشراء بعد الشراء فالثاني أحق ا هـ .
فإن قالت المرأة قبل أن يتفرقا قبلت الألفين فعلى الزوج ألفا درهم ; لأنها قبلت الزيادة وإن لم تقبل المرأة حتى تفرقا جاز النكاح على ألف ، وهذا يجب أن يكون قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بناء على أن في الألفين ألفا وزيادة وعليه الفتوى ا هـ .
بلفظه وبما نقلناه علم أنه لا يشترط في صحتها لفظ الزيادة ، وأشار بقوله زيد إلى أنه معلوم فلو قال زدتك في مهرك ولم يعين لم تصح الزيادة للجهالة كما في الواقعات وأطلق في صحة الزيادة فأفاد أنها صحيحة بلا شهود كما في القنية وشمل الزيادة بعد هبة المهر والإبراء منه وشمل ما إذا كانت الزيادة من جنس المهر أو من غير جنسه كما في أنفع الوسائل وشمل ما إذا زاد بعد موتها فإنها صحيحة إذا قبلت الورثة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا لهما كما في التبيين من البيوع وشمل ما إذا كان بعد الطلاق الرجعي قبل انقضاء العدة
وأما بعد انقضاء العدة في الرجعي وبعد الطلاق البائن فلم أر فيه نقلا قال في أنفع الوسائل وقياس الزيادة بعد موتها أن تصح فيهما عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بل بالطريق الأولى ; لأن في الموت انقطع النكاح وفات محل التمليك وبعد الطلاق قابل وما ذكر في إكراه شيخ الإسلام من أن الزيادة في المهر بعد الفرقة باطلة هكذا روى بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال إذا طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول بها أو بعده ثم زاده في المهر لم تصح الزيادة محمول على أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وحده لا على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف خالفه في الزيادة بعد موت المرأة فيكون قد مشى على أصله ا هـ .
ويوافقه ما في المحيط من آخر باب نكاح الإماء قال الزوج للمعتقة لك خمسون درهما على أن تختاريني لزم العقد ولا شيء لها ; لأنه لا يصح أخذ العوض عنه ولو قال اختاريني ولك خمسون درهما زيادة على صداقك صحت وتجب الزيادة للمولى ; لأنه وجب بدلا عن البضع ; لأنه زيد على الصداق والمال يصلح عوضا عن البضع فيلتحق بأصل العقد . ا هـ .
ويخالفه ما في المحيط أيضا من باب خيار العتق والبلوغ رجل زوج أمته من رجل ثم أعتقها ثم زاد الزوج في المهر فالزيادة لها ولا أجبر الزوج على دفع الزيادة للمرأة ، وكذلك إن باعها فالزيادة للمشتري ولا أجبره على دفع الزيادة إليه ; لأنها [ ص: 161 ] بمنزلة الهبة ا هـ .
وهو ضعيف ; لأنه رواية المنتقى ولمخالفته الأصل الممهد وهو الالتحاق بأصل العقد وفي التلخيص وشرحه لو قال زدتك في صداقك كذا على أن تختاريني ففعلت بطل خيارها وتكون الزيادة للمولى للالتحاق كالزيادة بعد موت البائع إذا قبل الوارث تكون تركة للميت حتى تقضى منها ديونه وتنفيذ وصاياه بخلاف تعليق الزيادة بدخول الدار حيث لا يصح ولا يجب شيء ; لأنها معتبرة بأصل العقد ا هـ .
وقيد بزيادة المهر ; لأن زيادة المنكوحة لا تجوز كما إذا زوجه أمة ثم زاده أخرى ; لأن الشرع ما ورد بتمليك الزيادة المتولدة في المملوكة بالنكاح تبعا للمنكوحة بخلاف البيع كما سيأتي في بابه .
( قوله وصح حطها ) أي حط المرأة من مهرها ; لأن المهر في حالة البقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء والحط في اللغة الإسقاط كما في المغرب أطلقه فشمل حط الكل أو البعض وشمل ما إذا قبل الزوج أو لم يقبل بخلاف الزيادة فإنه لا بد في صحتها من قبولها في المجلس كما قدمناه وقيد في البدائع الإبراء عن المهر بأن يكون دينا أي دراهم أو دنانير وظاهره أن حط المهر العين لا يصح ; لأن الحط لا يصح في الأعيان وفي أنفع الوسائل الظاهر أن الحط يرتد بالرد وإن لم يتوقف على القبول كهبة الدين ممن عليه الدين إذا رد ولم أر فيه نقلا صريحا . ا هـ .
وقد ظفرت بالنقل صريحا من فضل الله ولله الحمد والمنة ذكر في القنية من كتاب المداينات من باب الإبراء من المهر قالت لزوجها أبرأتك ولم يقل الزوج قبلت أو كان غائبا ، فقالت أبرأت زوجي يبرأ إلا إذا رده ا هـ .
بلفظه وقيد بحطها ; لأن حط أبيها غير صحيح فإن كانت صغيرة فهو باطل وإن كانت كبيرة توقف على إجازتها فإن ضمنه الأب إن لم تجزه البنت فالضمان باطل كما قدمنا نقله عن الخلاصة في باب الأولياء ولا بد في صحة حطها من الرضا حتى لو كانت مكرهة لم يصح ، ولذا قال في الخلاصة من كتاب الهبة إذا خوف امرأته بضرب حتى وهبت مهرها لا يصح إن كان قادرا على الضرب . ا هـ .
وقد ذكرنا الجواب المختار أنها تصح من غير قبول وإن قبل أن جعل أمرها بيدها فالهبة ماضية وإن لم يجعل فكذلك عند البعض والمختار أن المهر يعود وعلى هذا لو قالت وهبت مهري منك على أن لا تظلمني أو على أن تحج بي أو على أن تهب لي كذا وإن لم يكن هذا شرطا في الهبة لا يعود المهر ا هـ .
وهو مشكل ; لأن تعليق الإبراء بالشرط باطل وفيها من النكاح لو أحالت إنسانا على الزوج على أن يؤدي من المهر ثم وهبت المهر من الزوج لا يصح وهي الحيلة لمن أرادت أن تهب المهر ولا يصح ولو وهبت مهرها من أبيها ووكلته بالقبض يصح ا هـ .
وفي القنية وله ثلاث حيل غير هذه : إحداها شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة . والثانية صلح إنسان معها عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة . والثالثة هبة المرأة المهر لابن صغير لها قبل الهبة كذا في كتاب المداينات وفي التجنيس وهبت المهر لابنها الصغير وقبل الأب فالمختار أنها لا تصح ; لأنها هبة [ ص: 162 ] غير مقبوضة . ا هـ .
وفيها أيضا من باب البينتين المتضادتين أقام الزوج بينة أنها أبرأته من الصداق حال صحتها وأقام الورثة بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى ، وقيل بينة الوارث أولى . ا هـ .
والراجح الأول وفيها أيضا من الهبة أبرأه عن الدين ليصلح مهمه عند السلطان لا يبرأ وهو رشوة .
[ ص: 159 ] ( قوله : وقد يقال إن فرض القاضي ) مجيئه بذلك الكلام على صورة الاعتراض يوهم أنه غير ما قبله مع أنه تقرير وتوضيح له ; لأن حاصله أن ما فرضه القاضي مهر المثل فهو لا يتنصف كما فرض بتراضيهما وكلام الفتح في ذلك كما لا يخفى قال في النهر والمراد بفرض القاضي مهر المثل لما في البدائع لو تزوجها على أن لا مهر لها وجب مهر المثل بنفس العقد عندنا ، ثم قال والدليل على صحة ما قلنا أنها لو طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض حتى لو امتنع فالقاضي يجبره على ذلك ولو لم يفعل ناب منابه في الفرض ، وهذا دليل الوجوب قبل الفرض ا هـ .
( قوله ولا يلزم كون الشيء بدل ملكه إلخ ) جواب عن قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنها لو صحت بعد العقد لزم كون الشيء بدل ملكه [ ص: 160 ] ( قوله وبما نقلناه علم إلخ ) رد على ما مر عن الظهيرية من قوله ; لأنها ليست بزيادة لفظا قلت : لكن صاحب الظهيرية لم يشترط لفظ الزيادة مطلقا بل حاصل كلامه أنها لا تلزم إلا إذا كانت بلفظ الزيادة أو ثبتت في ضمن العقد
وما ذكره هنا عن الولوالجية إنما ثبتت فيه لكونها في ضمن عقد صحيح بخلاف تجديد النكاح فإنه حيث لم يصح العقد الثاني لم يوجد عقد نعم يرد عليه مسألة الإقرار المارة عن nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبي الليث لكن في شرح الوهبانية إذا وهبت مهرها للزوج ثم بعد ذلك أشهد عليه أن لها عليه كذا ، وكذا من مهرها ولم يسمه زيادة تكلموا فيه قال في التتمة اختلف المشايخ فيه قال nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبو الليث والأصح عندي أنه يصح ويجعل كأنه زاد في المهر بعد هبة المهر والأشبه أن لا يصح ولا يجعل زيادة إلا إذا نوى الزيادة ا هـ .
فأفاد أن نية الزيادة قائمة مقام لفظها وفي أنفع الوسائل ولا يشترط في الزيادة لفظ الزيادة بل يصح بلفظها وبقوله راجعتك بكذا إن قبلت ذلك منه يكون زيادة وإن لم يكن بلفظ زدتك في مهرك ، وكذا تصح الزيادة بتجديد النكاح وإن لم يكن بلفظ الزيادة على خلاف فيه ، وكذا لو أقر لزوجته بمهر وكانت قد وهبته له فإنه يصح وإن لم يكن بلفظ الزيادة لكن لا بد من القبول في مجلس الإقرار ا هـ .
( قوله قال في أنفع الوسائل وقياس الزيادة إلخ ) قال في النهر الظاهر عدم جوازها بعد الموت والبينونة وإليه يرشد تقييد المحيط بحال قيام النكاح إذ قد نقلوا أن ظاهر الرواية أن الزيادة بعد هلاك المبيع لا تصح وفي رواية النوادر تصح ومن ثم جزم في المعراج وغيره بأن شرطها بقاء الزوجية حتى لو زادها بعد موتها لم تصح والالتحاق بأصل العقد وإن كان يقع مستندا إلا أنه لا بد أن يثبت أولا في الحال ثم يستند وثبوته متعذر لانتفاء المحل فتعذر استناده وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري موافق لرواية النوادر ، وقد قالوا لو أعتق المشتري الجارية ثم زاد في الثمن لم يصح وهو قولهما ورويا عنه الصحة ذكره في البزازية ا هـ .
قال بعض المحشين والذي يظهر أن ما في المعراج والمحيط مخرج على قولهما لا ينافي ما في التبيين وكون ظاهر الرواية عدم صحة الزيادة بعد هلاك المبيع لا يقتضي أن يكون هو ظاهر الرواية هنا لفرق بين الفصلين قام عند المجتهد [ ص: 161 ]
( قوله ; لأنه رواية المنتقى ) لا يخفى أن تعليل الضعف بذلك غير ظاهر فكان المناسب الاقتصار على التعليل الثاني . ( قوله وظاهره أن حط المهر العيني لا يصح ) قال في النهر معنى عدم صحته أن لها أن تأخذ منه ما دام قائما فلو هلك في يده سقط المهر عنه لما في البزازية أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة عنده . ( قوله ذكر في القنية إلخ ) قال في النهر لا يخفى أن المدعى إنما هو رد الحط وكأنه نظر إلى أنه إبراء معنى . ( قوله وهو مشكل ) أجيب بأن هذا من باب تعليق الهبة بشرط ملائم لا من باب تعليق الإبراء بالشرط كما هو ظاهر قال في البزازية وتعليق الهبة بكلمة إن باطل وبعلي إن ملائما كهبة على أن يعوضه يجوز وإن مخالفا بطل الشرط وصحت الهبة ا هكذا في حواشي مسكين [ ص: 162 ] ( قوله وفيها قالت لزوجها ) أي في القنية من كتاب المداينات أيضا .