( قوله وتجب العدة فيها ) أي تجب
العدة على المطلقة بعد الخلوة احتياطا ، وإنما أفرد هذا الحكم مع أنه معلوم ومن جعلها كالوطء ; لأن هذا الحكم لا يخص الصحيحة بل حكم الخلوة ولو فاسدة احتياطا استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد لأجل النسب فلا تصدق في إبطال حق الغير بخلاف المهر ; لأنه مال لا يحتاط في إيجابه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرحه أن المانع إن كان شرعيا تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا يجب لانعدام التمكن حقيقة واختاره
قاضي خان في فتاواه لكن في فتح القدير إلا أن الأوجه على هذا أن يختص الصغير بغير القادر والمرض بالمدنف لثبوت التمكن حقيقة في غيرهما . ا هـ .
والمذهب وجوب العدة مطلقا ; لأنه نص
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الجامع الصغير وظاهره أنها واجبة قضاء وديانة وفي المجتبى ، وذكر
العتابي تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا أم على الحقيقة ، فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء ا هـ .
وفي المجتبى والخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد لا توجب العدة .