( قوله : وللحرة ضعف الأمة ) يعني إذا
كان له زوجتان حرة وأمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق وأطلقها فشمل المكاتبة ، والمدبرة وأم الولد ، والمبعضة لأن الرق فيهن قائم ، وفي البدائع : وهذا التفاوت في السكنى ، والبيتوتة فأما في المأكول ، والمشروب ، والملبوس فإنه يسوي بينهما لأن ذلك من الحاجات اللازمة وقدمنا أنه مبني على اعتبار حاله أما على اعتبار حالهما فلا ، وفي المعراج : لو أقام عند امرأته الأمة يوما ثم أعتقت لم يقم عند الحرة إلا يوما واحدا لاستوائهما في سبب الاستحقاق وتجعل حريتها عند انتهاء النوبة بمنزلة حريتها عند ابتداء النوبة وكذا لو
أقام عند حرة يوما ثم أعتقت الأمة تحول عنها إلى المعتقة لما ذكرنا ا هـ .