والجواب تجويز أن يكون أبو ركانة طلق قبل الدخول أو أنه أخر الإنكار عليه لحال اقتضت تأخيره إذ ذاك ، والخلع لا يكون إلا عند تحقق الحاجة وبلوغها النهاية ولذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أن الخلع لا يكره حالة الحيض كذا في فتح القدير وذكر الإسبيجابي أن الخلع لا يكره كما لا يكره حالة الحيض بالإجماع وعلله في المحيط بأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به ا هـ .
وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما للسائل الذي جاء يسأله عن الذي طلق ثلاثا بقوله : عصيت ربك وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق مرفوعا عنه عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=109481بانت بثلاث في معصية الله تعالى } فقد أفاد الوقوع ، والعصيان ولأن الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح للحاجة إلى الخلاص هو يحصل بالواحدة فلا حاجة إلى ما زاد عليها وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه مشروع فلا يكون محظورا دفع بأنه مشروع من حيث إنه واقع لحاجة لزوم فساد الدين ، والدنيا غير مشروع من حيث إنه إضرار أو كفران بلا حاجة ثم اعلم أن البدعة في الجمع مقيدة بما إذا لم يتخلل بين التطليقتين رجعة فإن تخللت فلا يكره إن كانت بالقول أو بنحو القبلة ، واللمس عن شهوة .
وأما إذا راجعها بالجماع فليس له ذلك بالإجماع لأن هذا طهر فيه جماع ، وإن راجعها بالجماع وأعلقها له أن يطلقها أخرى في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ليس له أن يطلقها في هذا الطهر للسنة حتى يمضي شهر من التطليقة الأولى ذكره الإسبيجابي ، وفي المحيط لو قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وهو ممسك يدها بشهوة وقعت ثلاثا للسنة متعاقبا لأن عنده يصير مراجعا بالمس عن شهوة ، والرجعة فاصلة عنده وعندهما تقع واحدة للحال وتقع ثنتان في طهرين آخرين لأن الرجعة غير فاصلة ا هـ .
وهذا كله على رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ومشى عليها في المنظومة وأما على ظاهر الرواية فكقولهما من أن الرجعة لا تكون فاصلة كذا في المعراج وهذا كله في تخلل الرجعة أما لو تخلل النكاح فأقوال ، والأوجه أنه على اختلاف الرواية عنه ، وفي المصباح البدعة اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع غلب استعمالها على ما هو نقص في الدين أو زيادة لكن قد يكون بعضها غير مكروه فيسمى بدعة مباحة وهو ما شهد لجنسه أصل في الشرع أو اقتضته مصلحة تندفع بها مفسدة كاحتجاب الخليفة عن اختلاط الناس ا هـ .
[ ص: 257 ] ( قوله : والقياس على الخلع بالرفع ) معطوف على قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=109482أن أبا ركانة } ( قوله : وذكر الإسبيجابي أن الخلع لا يكره . . . إلخ ) قال في النهر لكن ذكر الحدادي أن هذا رواية المنتقى ، وفي رواية الزيادات يكره إيقاعه حالة الحيض ، والكلام في الخلع على مال لتعليل المحيط الآتي واستدل في المعراج بإطلاق قوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وهذا بإطلاقه يعم ما لو طلبت منه أن يطلقها ثلاثا بألف فإن له أن يوقع الثلاث لتحصل الألف ، وما في البحر مدفوع بما علمت على أن استحقاقه ثلث الألف ليس متفقا عليه فجاز أن يرفع إلى من يرى عدم استحقاقه شيئا لو فعل فكان مضطرا إلى الكل فتدبر . [ ص: 258 ] ( قوله : وأعلقها ) أي أحبلها .