وفي الصيرفية سئل nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبو الليث عمن قال لجماعة : كل من كان له امرأة مطلقة فليصفق بيديه فصفقوا طلقن وقيل لا ، وفيها قالت له طلقني فقال أطلقك وقع عند مشايخ سمرقند ومنه الألفاظ المصحفة وهي خمسة : تلاق وتلاغ وطلاغ وطلاك وتلاك فيقع قضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أطلق فأقول : هذا ولا فرق بين العالم ، والجاهل وعليه الفتوى ومنه ثلاث تطليقات عليك طلقت ثلاثا وكذا لو قال لعبده : العتاق عليك يعتق ولو قال لرجل عليك هذا العبد بألف فقال قبلت يكون بيعا كما في الخانية ، وفي فتح القدير لو قال عليك الطلاق أو لك اعتبرت النية وليس منه لله علي طلاق امرأتي فلا يلزمه شيء كما في الأصل واختلفوا فيما لو قال طلاقك علي واجب أو لازم أو ثابت أو فرض قيل يقع في الكل بلا نية وقيل لا ، وإن نوى وقيل نعم بالنية وصحح الصدر الشهيد في شرح المختصر عدمه في الكل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وصحح في الواقعات الوقوع في الكل وفرق الفقيه أبو جعفر فأوقع في واجب ونفى في غيره كذا في الخانية ، وفي فتاوى الخاصي المختار الوقوع في الطلاق في الكل لأن الطلاق لا يكون واجبا أو ثابتا بل حكمه وحكمه لا يجب ولا يثبت إلا بعد الوقوع وفرق بينه وبين العتاق ، وفي فتح القدير .
وهذا يفيد أن ثبوته اقتضاء ويتوقف على نيته إلا أن يظهر فيه عرف فاش فيصير صريحا فلا يصدق قضاء في صرفه عنه ، وفيما بينه وبين الله تعالى إن قصده وقع وإلا لا فإنه يقال هذا الأمر علي واجب بمعنى ينبغي أن أفعله لا إني فعلته فكأنه قال ينبغي أن أطلقك ا هـ .
، والمعتمد عدم الوقوع في الكل لأنه المذكور في الأصل ، وفي البزازية ، والمختار عدم الوقوع ، وفي فتح القدير ، وقد تعورف في عرفنا في الحلف الطلاق يلزمني لا أفعل كذا يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع فوجب أن يجري عليهم لأنه صار بمنزلة قوله : إن فعلت كذا فأنت طالق وكذا تعارف أهل الأرياف الحلف بقوله علي الطلاق [ ص: 272 ] لا أفعل فإن قلت الكتابة من الصريح أو من الكناية قلت إن كانت على وجه الرسم معنونة فهي صريح وإلا فكناية ، وإن كتب على الهواء أو الماء فليس صريحا ولا كناية وكذا لا يقع بالنية وقدمناه ، وفي البزازية : من فصل الاختيار قال للكاتب اكتب إني إذا خرجت من المصر بلا إذنها فهي طالق واحدة فلم تتفق الكتابة وتحقق الشرط وقع وأصله أن الأمر بكتابة الإقرار إقرار كتب أم لا ا هـ .
وإن لم ينو كما في الخانية وليس منه أحسبها مطلقة كما في الخانية وقيد بخطابها لأنه لو قال حلفت بالطلاق ولم يضف إليها لا يقع كما في البزازية [ ص: 273 ] من الأيمان وعبارتها قال لها : لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكر حلفه بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له ا هـ .
وسيأتي ما إذا نادى امرأته فأجابه غيرها ، وفي وضع آخر منها لو قال امرأته طالق ولم يسم وله امرأة معروفة طلقت استحسانا ولو قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت لا يقبل قوله : إلا أن يقيم البينة ولو قال امرأته طالق وله امرأتان كلتاهما معروفة كان له أن يصرف الطلاق إلى أيتهما شاء ، وفي البزازية من الأيمان إن فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة ، والبيان إليه .
وإن طلق إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها ثم وجد الشرط تعينت الأخرى للطلاق ، وإن كان لم تنقض العدة فالبيان إليه ا هـ .
وفي المحيط لو قال فلانة طالق ولم يسم باسمها إن نوى امرأته يقع وإلا فلا لأن فلانة اسم مشترك يتناول امرأته ، والأجنبية وأطلق اللام في طالق فشمل ما إذا فتحها فإنه يقع لأنه مما يجري على لسان الناس خصوصا في الغضب ، والخصومة فلو كان تركيا وقال أردت به الطحال ، وفي التركية : يقال للطحال طالق لا يصدق قضاء كذا في الخانية .
ولو حذف القاف من طالق فقال أنت طال فإن كسر اللام وقع بلا نية وإلا فإن كان في مذاكرة الطلاق ، والغضب فكذلك وإلا توقف على النية كذا في الخانية ، وفي الجوهرة لو قال : أنت طال لم يقع إلا بالنية إلا في حال مذاكرة الطلاق أو الغضب ولو قال يا طال بكسر اللام وقع الطلاق ، وإن لم ينو ا هـ .
وهذا هو الظاهر ، وإن حذف اللام فقط فقال أنت طاق لا يقع ، وإن نوى ولو حذف اللام ، والقاف بأن قال أنت طا وسكت أو أخذ إنسان فمه لا يقع ، وإن نوى لأن العادة ما جرت بحذف حرفين من آخر الكلام وأطلق في طالق ومطلقة فشمل ما إذا سماها به فإنه يقع بخلاف ما إذا سماه حر أو ناداه ، والفرق أن الحر اسم صالح فصحت التسمية به وهو اسم لبعض الناس وأما المطلقة ، والطالق فليس اسما صالحا فلا تصح التسمية كذا ذكر المحبوبي في التلقيح وهو ضعيف ، والمعتمد ما في الخانية من عدم الفرق واعتمده في فتح القدير وروي فيه أثرا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، وفي المحيط لو قالت المرأة أنا طالق فقال الزوج نعم كانت طالقا إن نوى به طلاقا مستقبلا ، وإن نوى به الخبر عما مضى وقع ، وفي البزازية قالت له أنا طالق فقال نعم طلقت ولو قالت طلقني فقال نعم لا ، وإن نوى ا هـ .
وكذا في الخانية ولو قيل له ألست طلقتها فقال بلى طلقت ولو قال نعم لا تطلق والذي ينبغي عدم الفرق فإن [ ص: 275 ] أهل العرف لا يفرقون بل يفهمون منهما إيجاب المنفي كذا في فتح القدير .
( قوله : يريد إن فعلته لزم الطلاق ) أي فهو في معنى المعلق على شرط وهذا يفيد أن الإفتاء بالوقوع بشرط فعل المحلوف عليه لا مطلقا وهذا ، وإن كان الشرط فيه غير صريح لكنه في العرف ملاحظ وهو معتبر يدل عليه ما في الفصل التاسع عشر من التتارخانية في نوع في ذكر مسائل الشرط ، وفي الحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=15071أبي الحسن الكرخي فيمن اتهم أنه لم يصل الغداة ، فقال عبده حر إنه قد صلاها ، وقد صلاها ، وقد تعارفوا شرطا في لسانهم هذا قال أجرى أمرهم على الشرط على تعارفهم كقوله : عبدي حر إن لم أكن صليت الغداة وصلاها لم يعتق كذا هنا ا هـ .
ويحتمل أنهم أجروه مجرى القسم مثل والله فعلت كذا وعليه جرى الحنابلة ( قوله : فوجب أن يجري عليهم . . . إلخ ) قال في النهر ويؤيده ما سيأتي في قوله كل حل علي حرام أو أنت علي حرام ، أو حلال الله علي حرام حيث قال المتأخرون : وقع بائنا بلا نية لغلبة الاستعمال بالعرف ، ولو قال علي الطلاق أو الطلاق يلزمني أو الحرام ولم يقل لا أفعل كذا لم أجده في كلامهم ، وفي الفتح : لو قال طلاقك علي لا يقع ، وفي تصحيح nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ومن الألفاظ المستعملة في مصرنا وريفنا : الطلاق يلزمني ، والحرام يلزمني ، وعلي الطلاق ، وعلي الحرام قال في المختارات ، وإن لم يكن له امرأة يكون يمينا فتجب الكفارة بالحنث ، وهكذا ذكر الشهيد في واقعاته وبه كان يفتي الإمام الأوزجندي وكان نجم الدين النسفي يقول إن الكلام يبطل ولا يجعل هذا يمينا ا هـ .
وفي حواشي مسكين ، وقد ظفر به شيخنا مصرحا به في كلام الغاية للسروجي معزيا إلى المغني ونصه : الطلاق يلزمني أو لازم لي صريح لأنه يقال لمن وقع طلاقه لزمه الطلاق وكذا قوله : علي الطلاق ا هـ .
ونقل السيد الحموي عن الغاية معزيا إلى الجواهر الطلاق لي لازم يقع بغير نية ا هـ .
قلت والذي يظهر لي جريان الخلاف المار في طلاقك علي واجب ونحوه هنا إذ لا فرق يظهر بين طلاقك علي واجب أو لازم وبين علي الطلاق أو الطلاق يلزمني فتأمل إلا أن يقال إن الوقوع في قوله علي الطلاق لا أفعل بسبب كونه في معنى إن فعلت كذا وقع الطلاق باعتبار العرف كما أفاده كلام الكمال فيكون حينئذ قوله : علي الطلاق فقط بمنزلة قوله : أنت طالق ولم يقل إن فعلت كذا فليتأمل وينبغي أن يدين إن أراد التعليق لا التنجيز ( قوله : وكذا تعارف أهل الأرياف ) أي الفلاحون قال في القاموس : الريف بالكسر : أرض فيها زرع وخصب وما قارب الماء من أرض العرب ، وفي حواشي المنح للرملي [ ص: 272 ] سأل شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي الروم عما صورته ما قول شيخ الإسلام في رجل قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق هل هو صريح أو كناية فأجاب بقوله ليس بشيء منهما وسأل بعض المتأخرين أيضا عما صورته ما قولكم رضي الله تعالى عنكم في زيد قال علي الطلاق ثلاثا لا أشغل عمرا وبكرا عندي فإذا أشغلهما بعد ذلك عنده فهل يقع عليه الطلاق أو لا فأجاب بما صورته في البزازية طلاقك علي واجب أو لازم أو فرض أو ثابت قيل يقع واحدة رجعية نوى أو لا ، والمختار عدم الوقوع ولو قال طلاق علي لا ولو قال عليك الطلاق يقع إذا نوى ا هـ .
كلام الرملي لكن قال في المنح : في ديارنا صار العرف فاشيا في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره فيجب الإفتاء به من غير نية كما هو الحكم في الحرام يلزمني وعلي الحرام وممن صرح بوقوع الطلاق به للتعارف الشيخ قاسم في تصحيحه وإفتاء أبي السعود مبني على عدم استعماله في ديارهم في الطلاق أصلا كما لا يخفى ( قوله : ومنه أنت طالق في قول الفقهاء . . . إلخ ) تأمل هذا مع ما مر في طلاق السنة أن قوله على قول القضاة أو الفقهاء إن نوى السنة يدين ويقع في الحال في القضاء أي يقع ثلاثا في الحال قضاء ، وإن نوى السنة ففي أوقاتها ( قوله : ومنه أنت مني ثلاثا ) قال الرملي : وفي التتارخانية ، وفي فتاوى الفضلي إذا قال لها أنت مني ثلاثا إن نوى الطلاق طلقت ، وإن قال لم أنو الطلاق لا يصدق إذا كان الحال مذاكرة الطلاق ، وإذا قال لها توسه ونوى الطلاق قال يقع ( قوله : وقيد بخطابها لأنه لو قال . . . إلخ ) اعترض عليه بأن عبارة البزازية لا تفيد أن عدم الوقوع لعدم الخطاب حتى يؤخذ منه فائدة التقييد بالخطاب في كلام المصنف وأجيب بأن خصوص الخطاب ليس مرادا بل ما هو الأعم منه أو ما يقوم مقامه كالإضافة وذكر الاسم بدليل ما يأتي ا هـ .
وهذا الجواب في نفسه حسن لكن يبعد أن يكون مرادا للمؤلف ما يأتي قبيل قول المتن ولو قال أنت الطلاق من قوله .
أي فقوله : طلقت أي قضاء وهو موافق لما مر من أنه إذا أقر بالطلاق كاذبا وقع قضاء لا ديانة وظاهر أن قول البزازية هنا لا يقع أي قضاء ففيه مخالفة لهذا وقد ذكر في لسان الحكام عبارة البزازية ثم أعقبها بعبارة القنية ولم يتعرض لهما ويمكن أن يوفق بينهما بأن ما في البزازية محمول على إنشاء الحلف لا على الإخبار وما في القنية على الإخبار لقوله وكان كاذبا فيه لكن بعد هذا يرد على ما في القنية أن قوله إني حلفت بالطلاق يحتمل الحلف بطلاق امرأة أخرى إلا أن يحمل على أنه ليس له امرأة غيرها فيكون إخبارا عن طلاق مضاف إليها وما في البزازية محمول على أن له غيرها وإلا لا يصدق بدليل ما يأتي عن الظهيرية من قوله لو قال امرأته طالق ولم يسم وله امرأة معروفة طلقت استحسانا ، وإن قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت لا يقبل قوله : إلا أن يقيم البينة هذا ما ظهر لي فتأمل وراجع [ ص: 273 ]
( قوله : لأن التعريف لا يحصل بالتسمية ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها بالنسبة وهو المناسب [ ص: 274 ] ( قوله : ولم يسم باسمها ) أي بأن ذكر لفظ فلانة المكني به عن العلم لا الاسم العلم كما يدل عليه التعليل تأمل ( قوله : ولو حذف القاف من طالق . . . إلخ ) وجه الوقوع بأنه ترخيم قال في الفتح : وهو غلط لأنه إنما يكون اختيارا في النداء ، وفي غيره اضطرارا في الشعر قال في النهر وأقول : الترخيم لغة يقال على مطلق الحذف كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره وهو المراد هنا ا هـ .
فتأمله قلت ، وفي كنايات الفتح ، والوجه إطلاق التوقف على النية مطلقا لأنه بلا قاف ليس صريحا بالاتفاق لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخيم لغة جائز في غير النداء فانتفى لغة وعرفا فيصدق قضاء مع اليمين هذا في حالة الرضا وعدم مذاكرة الطلاق أما في أحدهما فيقع قضاء أسكنها أو لا ، وفيه أيضا النظر المذكور لأنه إيقاع بلا لفظ له ولا لأعم منه ليكون كناية ليس بمجاز فيه وهذا البحث يوجب أن لا يقع به أصلا ، وإن نوى ومثل هذا البحث يجري في التطليق بالتهجي كأنت ط ل ق لأنه ليس طلاقا ولا كناية لأن موضوعها يحتمل أشياء وأوضاع هذه المسميات هي حروف ولذا لو قرأ آية السجدة تهجيا لا يجب السجود لأنه ليس قرآنا ولا مخلص إلا بعدم اشتراط غلبة الاستعمال في الصريح ، والاكتفاء فيه بكون اللفظ دالا عليه وضعا أو عرفا وحينئذ يقع بالتهجي في القضاء ولو ادعى عدم النية وكذا بطال بلا قاف ا هـ .
( قوله : ، والمعتمد ما في الخانية ) قال الرملي عبارة الخانية رجل سمى امرأته مطلقة قال سميتك مطلقة لا يقع الطلاق عليها لا فيما بينه وبين الله تعالى ولا في القضاء ، وفيها من العتاق رجل أشهد أن اسم عبده حر دعاه بالحر لا يعتق ا هـ .
ونقله عنها في التتارخانية وقوله : واعتمده في فتح القدير إلى آخر عبارته وينبغي على قياس ما في العتق لو سماها طالقا ثم ناداها به لا تطلق .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن الحكم بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=15849خيثمة بن عبد الرحمن أن امرأة قالت لزوجها سمني فسماها الطيبة ، فقالت ما قلت شيئا ، فقال هات ما أسميك به فقالت سمني خلية طالقا قال فأنت خلية طالق فجاءت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه فقالت إن زوجي طلقني فجاء زوجها فقص القصة فأوجع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رأسها ، وقال خذ بيدها وأوجع رأسها ا هـ .
وذكر هذا الشارح ما ذكره من الفرق هنا في كتاب الإعتاق في شرح قوله وهذا ابني أو أبي فراجعه إن شئت .