قوله : (
ونصف التطليقة أو ثلثها طلقة ) ومراده أن جزء الطلقة تطليقة ولو جزءا من ألف جزء لأن الشرع ناظر إلى صون كلام العاقل عن الإلغاء وتصرفه ما أمكن ولذا اعتبر العفو عن بعض القصاص عفوا عنه فلما لم يكن للطلاق جزء كان كذكر كله تصحيحا كالعفو ، وفي الظهيرية
أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة قيل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يقع ثنتان لأن التطليقة كما لا تتجزأ في الإيقاع لا تتجزأ في الاستثناء فيصير كأنه قال إلا واحدة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يقع الثلاث لأن النصف في الطلاق لا يتجزأ في الإيقاع ولا في الاستثناء ولو
قال : أنت طالق تطليقة إلا نصفها تقع واحدة وهذا إشارة إلى ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ا هـ .
وقد يقال إنه لا يشير إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف إنما لم يقل بالتكميل في الاستثناء هنا لعدم فائدته لأنه حينئذ لا يصح لكونه استثناء الكل من الكل ولو قال وجزء الطلقة تطليقة لكان أوجز وأشمل وأحسن .