قوله : ( أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق طلقت هذه الطلقة ) تصريح بما فهم من قوله وسكت ومراده أنها تطلق المنجزة لا المعلقة استحسانا ولا يعتبر زمان الاشتغال بالمنجزة سكوتا لأن زمن البر مستثنى بدلالة حال الحلف لأنها إنما تنعقد للبر فهو المقصود بها ولا يمكن إلا بجعل هذا القدر مستثنى فهو نظير من [ ص: 298 ] حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فاشتغل بالنقلة من ساعته بر وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة إن المعلق لو كان ثلاثا وقعت واحدة بالمنجز فقط إذا كان موصولا فلو كان مفصولا وقع المنجز ، والمعلق ، وفي المحيط : لو قال لامرأته إن لم أطلقك اليوم ثلاثا فأنت طالق ثلاثا فحيلته أن يقول لها أنت طالق ثلاثا على ألف درهم فلم تقبل المرأة فإن مضى اليوم تقع الثلاث في قياس ظاهر الرواية لأنه تحقق شرط الحنث وهو عدم التطليق لأنه أتى بالتعليق ، والتعليق غير التطليق وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها لا تطلق وعليه الفتوى لأنه أتى بالتطليق لأن هذا تطليق مقيد لأنه تطليق بعوض ، والمعاوضة ليست بتعليق حقيقة ، والمقيد يدخل تحت المطلق فينعدم شرط الحنث ا هـ .
[ ص: 298 ] ( قوله : وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة . . . إلخ ) فيه أن الفائدة تظهر ، وإن كان المعلق واحدة حيث لم يقع المعلق كما وقع المنجز نعم هذه فائدة التنجيز موصولا فإنه لولاه لوقع الثلاث المعلقة ( قوله : لأن هذا تطليق مقيد . . . إلخ ) مقتضاه تسليم أنه لو كان تعليقا يحنث فيشكل عليه ما ذكره في حيل الأشباه من أن الحيلة أن يقول أنت طالق إن شاء الله تعالى أو على ألف فلا تقبل .