( قوله :
سرحتك فارقتك ) وجعلهما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من الصريح لورودهما في القرآن للطلاق كثيرا قلنا المعتبر تعارفهما في العرف العام في الطلاق لاستعمالهما شرعا مرادا هو بهما كذا في فتح القدير ، وفي الكافي ولنا الصريح ما لا يستعمل في غير النساء وهم يقولون سرحت إبلي وفارقت غريمي ومشايخ
خوارزم من المتقدمين ومن المتأخرين كانوا يفتون بأن
لفظ التسريح بمنزلة الصريح يقع به طلاق رجعي بدون النية كذا في المجتنى ، وفي الخانية لو
قال : أنت السراح فهو كقوله أنت خلية اعزبي ، وفي القنية
، والإقرار بالفرقة ليس بإقرار بالطلاق لاختلاف أسبابها .