( قوله : تقنعي تخمري استتري ) لأنك بنت وحرمت علي بالطلاق أو لئلا ينظر إليك أجنبي ، وفي المصباح قناع المرأة جمعه قنع مثل كتاب وكتب وتقنعت لبست القناع [ ص: 326 ] ، والخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها ، والجمع خمر ككتاب وكتب واختمرت المرأة وتخمرت لبست الخمار ا هـ .
وفي المعراج تقنعي من القناعة وقيل من القناع وهو الخمار واقتصر على قوله استتري فأفاد أنه لو قال استتري مني خرج عن كونه كناية كما ذكره قاضي خان في شرح ( قوله اعزبي ) من العزبة بالعين المهملة أو من الغروب بالمعجمة وهو البعد أي ابعدي لأني طلقتك أو لزيارة أهلك ( قوله : اخرجي اذهبي قومي ) لحاجة أو لأني طلقتك قيد باقتصاره على اذهبي لأنه لو قال : اذهبي فبيعي ثوبك لا يقع ، وإن نوى ، ولو قال : اذهبي إلى جهنم يقع إن نوى كذا في الخلاصة ، ولو قال : اذهبي فتزوجي وقال : لم أنو الطلاق لم يقع شيء لأن معناه تزوجي إن أمكنك وحل لك كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ، وفي القنية اذهبي وتحللي إقرار الثلاث ، وفي المعراج تنحي عني يقع إذا نوى ، وفي البزازية اذهبي وتزوجي تقع واحدة ولا حاجة إلى النية لأن تزوجي قرينة فإن نوى الثلاث فثلاث ا هـ .
( قوله : وهو بعيد هنا ) أقول : يؤيده تصريح الذخيرة بخلافه حيث قال : ولو قال لها اذهبي وتزوجي لا يقع الطلاق إلا بالنية ، وإن نوى فهي واحدة بائنة ، وإن نوى الثلاث فهي ثلاث ا هـ .