( قوله :
ولم تصح فيه نية الثلاث ) لأنه إنما يفيد الخلوص ، والصفا فهو غير متنوع ، والبينونة ثبتت فيه مقتضى فلا يعم بخلاف أنت بائن ونحوه لتنوع البينونة إلى غليظة وخفيفة قيد بالاختيار لأن نية الثلاث صحيحة في الأمر باليد كما سنذكره وقول الشارحين إن الإجماع منعقد على الواحدة فبقي ما وراءه على الأصل منتف لأن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال بوقوع الثلاث قولا بكمال الاستخلاص وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدخول بها ، وفي غيرها يقبل منه دعوى الواحدة وسيأتي ما إذا أجمع بين الأمر باليد ، والاختيار وقيد بكون التخيير غير مقرون بعدد لأنه لو
قال لها اختاري ثلاثا فقالت اخترت يقع الثلاث لأن التنصيص على الثلاث دليل إرادة اختيار الطلاق لأنه هو الذي يتعدد وقولها اخترت ينصرف إليه فيقع الثلاث فإن
كرر التخيير بأن قال لها اختاري اختاري ونوى بكل واحدة منهما الطلاق فقالت اخترت يقع ثنتان لأن كل واحدة منهما تخيير تام بنفسه وقولها اخترت جوابا لهما ، والواقع بكل منهما طلاق بائن وكذا إذا ذكر الثاني بحرف الواو أو الفاء كذا في البدائع وسيأتي تمامه عند قوله اخترت الأولى إلى آخره .