( قوله : فإن قامت أو أخذت في عمل آخر بطل خيارها ) لكونه تمليكا فيبطل بتبدل المجلس حقيقة أو حكما أطلق القيام فشمل ما إذا أقامها الزوج قهرا فإنه يخرج الأمر من يدها لأنه يمكنها مما نعته من القيام أو المبادرة حينئذ إلى اختيارها نفسها فعدم ذلك دليل على الإعراض كما إذا جامعها مكرهة في مجلسها كما في الخلاصة وأراد بالعمل الآخر ما يدل على الإعراض لا مطلق العمل لأنه لو خيرها فلبست ثوبا أو شربت لا يبطل خيارها لأن اللبس قد يكون لتدعو الشهود ، والعطش قد يكون شديدا يمنع من التأمل [ ص: 338 ] وسيأتي بيانه في فصل الأمر باليد فإن حكمه فيه كحكمه ودخل في العمل الكلام الأجنبي فإنه دليل الإعراض وقيد بالاختيار لأن الصرف ، والسلم لا يبطلان بالإعراض بل بالافتراق لا عن قبض ، والإيجاب في البيع يبطل بما يدل على الإعراض من القائل وأفاد بعطفه الأخذ في العمل على القيام أنه يبطل بالقيام ، وإن لم يكن معه عمل آخر لأنه دليل الإعراض وهكذا بإطلاقه قول البعض ، والأصح أنه يبطل به إلا إذا لم يشتمل على الإعراض وفائدة الاختلاف أنها لو قامت لتدعو شهودا وتحولت من مكانها ولم يكن عندها أحد بطل خيارها عند البعض قال في الخلاصة ، والأصح أنه لا يبطل لعدم الإعراض وأما إذا لم تتحول لا يبطل اتفاقا وقيد بكون التخيير مطلقا لأنه لو كان موقتا كما إذا قال : اختاري نفسك اليوم أو هذا الشهر أو شهرا أو سنة فلها أن تختار ما دام الوقت باقيا سواء أعرضت عن ذلك المجلس أو لا كذا في الجوهرة وسيأتي تمامه في فصل الأمر باليد .
( قوله : فلبست ثوبا ) كذا في الفتح وقيده في النهر بكونها قاعدة وهكذا في الجوهرة قال الرملي : فظاهره أنها إذا لبسته قائمة يبطل ، وفيه إشكال وهو أن القيام بانفراده مبطل اللهم إلا أن يراد به حكم اللبس فقط فلا مفهوم لقوله في الجوهرة أولبست ثيابا من غير أن تقوم ا هـ .
قلت الإشكال مبني على قول البعض ، والأصح خلافه كما يأتي قريبا ، والظاهر أن ما في الجوهرة المراد به ما في التتارخانية حيث قال وكذلك إذا لبست ثيابها من غير قيامها عن المجلس لا يبطل خيارها .