( قوله : وإن ردت في يومها لم يبق في الغد ) يعني إذا اختارت زوجها في يومها انتهى ملكها فلا تملك اختيارها نفسها بعد ذلك وعليه الفتوى كذا في الولوالجية قيد بقوله اليوم وغدا لأنه لو قال : أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا فهما أمران ذكره قاضي خان من غير ذكر خلاف فعزوه في الهداية هذا الفرع إلى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ليس لإثبات خلاف فيه وإنما هو لكونه خرجه فيتفرع عليه عدم اختيارها نفسها ليلا ، ولو قال : أمرك بيدك اليوم غدا بعد غد فهو أمر واحد في ظاهر الرواية لأنها أوقات مترادفة كقوله أمرك بيدك أبدا فيرتد بردها مرة وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن لها ثلاثة أمور لأنها أوقات حقيقة كذا في جامع التمرتاشي وقد علم من باب إضافة الطلاق إلى الزمان أنه لو قال : أمرك بيدك اليوم أنه يمتد إلى الغروب فقط بخلاف قوله أمرك بيدك في اليوم أنه يتقيد بالمجلس ، وقد صرح به في فتح القدير ، وفي الذخيرة : لو قال أمرك بيدك يوما أو شهرا أو سنة فلها الأمر من تلك الساعة إلى استكمال المدة المذكورة ولا يبطل بالقيام عن المجلس ولا بشيء آخر ويكون الشهر هنا بالأيام إجماعا ، ولو عرف فقال هذا اليوم أو هذا الشهر أو هذه السنة كان لها الخيار في بقية اليوم أو الشهر أو السنة ويكون الشهر هنا على الهلال وذكر الولوالجي إذا قال : أمرك بيدك إلى رأس الشهر فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة في الشهر لأن الأمر متحد ، ولو قالت : اخترت زوجي بطل خيارها في اليوم ولها أن تختار نفسها في الغد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 349 ]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : خرج الأمر من يدها في الشهر كله ، ولو قال : أمرك بيدك هذه السنة فاختارت نفسها ثم تزوجها لم يكن لها خيار في باقي السنة ، ولو طلقها زوجها واحدة ولم يدخل بها ثم تزوجها في تلك السنة فلها الخيار عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأن طلقات هذا الملك ما استوفيت بعد وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا خيار لها لأنه إنما يكون في الملك ، وقد بطل وقدمنا في باب إضافة الطلاق إلى الزمان أنه لو قال : أمرك بيدك إلى عشرة أيام فالأمر بيدها من هذا الوقت إلى عشرة أيام تحفظ بالساعات ، ولو قال : أنت طالق إلى سنة يقع بعد السنة إلا أن ينوي الوقوع للحال ، والعتق كالطلاق وقدمنا أنواعا من هذا الجنس وهي مذكورة هنا في الخلاصة ، والبزازية ، والكل ظاهر إلا ما فيهما من أن الإبراء إلى الشهر كالطلاق إلا إذا قال : عنيت بالإبراء إلى الشهر التأخير يكون تأخيرا إليه ا هـ .
وكذلك لو قال : أمرك بيدك فطلقي نفسك أو طلقي نفسك فأمرك بيدك ، ولو قال : أمرك بيدك فاختاري فطلقي فاختارت بانت بواحدة بالأمر لأن قوله فاختاري تفسير للأمر ، وقوله : فطلقي تفسير لقوله فاختاري ، ولو قال : أمرك بيدك فاختاري طلقي نفسك فاختارت لم يقع شيء إذا لم يرد بالأمر ، والتخيير طلاقا فإن طلقت نفسها وقعت رجعية وتمامه في المحيط وسيأتي إن شاء الله الجمع بين التفويضين لأجنبي ، وفي الجامع لو قال : أنت طالق اليوم ورأس الشهر يقع واحدة قيل تأويله أن يكون رأس الشهر غدا أما إذا كان بينهما حائل وقع طلاقان في وقتين وقيل ما وقع في الجامع قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهو يعتبر الفاصل وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف تطليقتان ، ولو قال : أمرك بيدك اليوم فعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إلى الغروب ، ولو قال في اليوم تقيد بالمجلس ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ، ولو قال في هذا الشهر فردته بطل عندهما لأنه تمليك واحدة وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بطل في ذكر المجلس لا في غيره كما لو قامت من مجلسها وقيل الخلاف بالقلب ، ولو قال اليوم أو شهرا فردته لم يبطل خيارها فيما بقي من المدة عند [ ص: 350 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا لهما لأن هذا تفويض واحد فيرتد بالرد وقال هو تمليك نصا تعليق معنى فمتى لم يذكر الوقت فالعبرة للتمليك ومتى ذكره فالعبرة للتعليق كذا في المعراج .
( قوله : ولها أن تختار نفسها في الغد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) قال في النهر : أنت خبير بأن الفرع لا يخلو عن احتياج إلى تأمل وجهه إذ مقتضى كونه أمرا واحدا أن يبطل خيارها في الغد كما قاله المصنف ثم رأيته في الدراية وجه قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام بأن الأمر باليد تمليك نصا تعليق معنى فمتى لم يذكر الوقت فالعبرة للتمليك ومتى ذكره فالعبرة للتعليق انتهى كلام النهر قال بعض الفضلاء ومثال ما إذا لم يذكر الوقت أمرك بيدك ومثال ما إذا ذكره أمرك بيدك اليوم وغدا أو أمرك بيدك إلى رأس الشهر لكن هذا يقتضي أن يبقى الأمر بيدها في الغد إن اختارت زوجها اليوم في أمرك بيدك اليوم وغدا وليس كذلك فالتناقض بحاله فتأمل ا هـ .
قلت : ووجهه في البدائع بأنه جعل الأمر بيدها في جميع الوقت فإعراضها في بعضه لا يبطل خيارها في الجميع كما إذا قامت عن مجلسها أو اشتغلت بأمر يدل على الإعراض ثم ذكر بعد هذا ما نصه : ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا أو قال أمرك بيدك هذين اليومين فلها الأمر في الوقتين تختار نفسها في أيهما شاءت ولا يبطل بالقيام عن المجلس ما بقي شيء من الوقتين وهل يبطل خيارها زوجها فهو على ما مر من الاختلاف ا هـ .
فقد أفاد أن الاختلاف جار في المسألتين فلا [ ص: 349 ] تناقض وممن صرح بالخلاف في مسألة اليوم ، وغدا الولوالجي في فتاويه فذكر أنها لو ردت الأمر في اليوم يبقى في الغد ، وفي الجامع الصغير لا يبقى وعليه الفتوى ( قوله : وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف خرج الأمر ) قال في التتارخانية : وفي الخانية أو ردت الأمر أو قالت لا أختار الطلاق خرج الأمر من يدها في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يبطل الأمر في ذلك المجلس لا في مجلس آخر ، وفي بعض الروايات ذكر الخلاف على عكس هذا ، والصحيح هو الأول ا هـ .
فما هنا من حكاية الخلاف على غير الصحيح وذكر في البدائع مثل ما مر غير أنه لم يذكر التصحيح ، وقد قدمنا عبارته ( قوله : فإنه يقتضي صحة إضافة الإبراء ) قال المقدسي في شرحه أقول : بعد أن ذكر أنه تأجيل معنى وليس بإبراء محض لا برد ذلك .