فيحتاج إلى الفرق بين قول الوكيل بالطلاق الرجعي أبنتها وبين المأمورة بالرجعي إذا قالت أبنت نفسي ولعل الفرق مبني على أن الوكيل بالطلاق لا يملك الإيقاع بلفظ الكناية لأنها متوقفة على نية ، وقد أمره بطلاق لا يتوقف على النية فكان مخالفا في الأصل بخلاف المرأة فإنه ملكها الطلاق بكل لفظ يملك الإيقاع به صريحا كان أو كناية وهذا الفرق صحته موقوفة على وجود النقل على أن الوكيل لا يملك الإيقاع بالكناية والله - سبحانه - وتعالى أعلم ، وفي الخانية من الوكالة : قال لغيره طلق امرأتي بائنا للسنة وقال لآخر طلقها رجعيا للسنة فطلقاها في طهر واحدة طلقت واحدة وللزوج الخيار في تعيين الواقع ا هـ .
مع أن الوكيل بالطلاق له أن يطلق بعد طلاق الموكل ما دامت في العدة ولكن المانع من وقوع طلاقيهما التقييد بالسنة فإن السنة واحدة وقيدنا في التصوير الأمر من غير تعليق بمشيئتها لما في الخانية من باب التعاليق قال لها طلقي نفسك واحدة بائنة إن شئت فطلقت نفسها واحدة رجعية لا يقع شيء في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولو قال لها طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة إن شئت فطلقت نفسها واحدة بائنة تقع واحدة رجعية في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ولا يقع شيء في قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنها ما أتت بمشيئة ما فوض إليها ا هـ .
[ ص: 363 ] ( قوله : فيحتاج إلى الفرق بين قول الوكيل . . . إلخ ) ذكر في الشرنبلالية عن الشلبي ما يفيد التسوية بينهما ونصه قوله : فقالت طلقت نفسي واحدا بائنا قيد به كما قال الشيخ الشلبي محله ما إذا قالت طلقت نفسي بائنة أما إذا قالت أبنت نفسي لا يقع شيء فاغتنم هذا القيد فإنك لا تجده في شرح من الشروح ولله الحمد على ما وهب ا هـ . كلامه . ا هـ . ما في الشرنبلالية ، وفي حاشية مسكين ما يفيد أن الشلبي أخذ التقييد بذلك من تقييد الخانية الوكيل به ثم قال وتعقبه شيخنا بأنه مخالف لما سبق في المتن من قوله وبأبنت نفسي طلقت لا باخترت يعني فيما إذا قال لها : طلقي نفسك كما ذكره الشارح وذكر الشارح عقبه أن عدم الوقوع رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام فيكون ما ذكره قاضي خان مخرجا على هذه الرواية ا هـ .
قلت إن ثبت أنه مخرج على ذلك لا يحتاج إلى ما يذكره المؤلف من وجه الفرق فليراجع ( قوله : موقوفة على وجود النقل ) قال في النهر : ما في الخانية صريح في أن الوكيل يكون مخالفا بإيقاعه بالكناية ( قوله : إلا أن يقال أنه مستفاد مما قبله ) انظر ما محل هذا الاستدراك [ ص: 364 ] ( قوله : وهي واردة على الكتاب ) قال الرملي : وقد يقال لا ترد لانصرافه إلى المنجز دون المعلق تأمل .