ولو قال لم أنو طلاق زينب لا يقبل قوله وتمامه فيها ، وفي تلخيص الجامع من باب الاستثناء يكون على الجميع والبعض يا زانية إن تخلل الشرط والجزاء أو الإيجاب ، والاستثناء لم يكن قذفا في الأصح ، وإن تقدم أو تأخر كان قذفا لأنه للاستحضار عنه عرفا ، ولإثبات الصفة وضعا فلاءم من وجه دون آخر فعلق خللا ونجز طرفا ، عملا بهما كيا طالق ، وقد يعلق الخبر للنفي كالإقرار ا هـ .
( قوله بخلاف الحيض والمرض إلخ ) وجهه كما في الخانية أن الشرع لما علق بجملته أحكاما لا تتعلق بكل جزء منه فقد جعل الكل شيئا واحدا ( قوله وفي تلخيص الجامع من باب الاستثناء إلخ ) قدمنا حاصل شرح هذه المقالة أول فصل الطلاق قبل الدخول ( قوله وفتوى أهل بخارى عليه ) أي على أنه على المجازاة ، وعبارته ونص بعضهم على أن فتوى أهل بخارى على المجازاة دون الشرط انتهت قلت ، وفي الذخيرة نقلا عن بعض الفتاوى أن فتاوى أهل بخارى على أنه على المجازاة دون الشرط ، والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب فهو على المجازاة ، وإلا فهو على الشرط . ا هـ .
ومثله في الفتاوى الخانية عن المحيط ، وفي الولوالجية إن أراد التعليق دون المجازاة لا يقع ما لم يكن سفلة ، وتكلموا في معنى السفلة عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن المسلم لا يكون سفلة إنما السفلة الكافر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه الذي لا يبالي ما قال : وما قيل له ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه الذي يلعب بالحمام ، ويقامر ، وقال خلف أنه من إذا دعي إلى طعام يحمل من هناك شيئا ، والفتوى على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه هو السفلة مطلقا ا هـ
وفي المصباح القرطبان الذي تقوله العامة للذي لا غيرة له فهو مغير عن وجهه قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي أصله كلتبان من الكلب ، وهو القيادة ، والتاء والنون زائدتان قال : وهذه اللفظة هي القديمة عن العرب ، وغيرتها العامة الأولى فقالت لطبان ثم جاءت عامة سفلى فغيرت على الأولى ، وقالت قرطبان