وركنه أداة شرط وفعله وجزاء صالح فلو اقتصر على أداة الشرط لم يكن تعليقا اتفاقا ، واختلفوا في تنجيزه فلذا قال في الظهيرية لو
قال أنت طالق إن ، ولم يزد تطلق للحال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، ولا تطلق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، والفتوى على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لأنه ما أرسل الكلام إرسالا ذكره في الجامع
العتابي ، وكذلك لو
قال أنت طالق ثلاثا لولا أو قال وإلا أو قال إن كان أو قال إن لم يكن لا تطلق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وبه أخذ
محمد بن سلمة ا هـ .