لو
قال إن تزوجتك ، وإن تزوجتك فأنت طالق لم يقع حتى يتزوجها مرتين ، ولو قدم الجزاء فهو على تزويج واحد ، وكذا لو وسطه ، ولو
قال أنت طالق إن تزوجتك فإن تزوجتك أو وسط الجزاء لم يقع حتى يتزوجها مرتين فقد فرق بين الفاء والواو بعده فجعله بالواو إعادة للشرط الأول وبالفاء جعله شرطا مبتدأ ، ولو
قال أنت طالق إن تزوجتك ثم تزوجتك ففي قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990 أبي حنيفة على التزويج الأول ، ولو
قال إن تزوجتك ثم تزوجتك فأنت طالق انعقدت في الأخيرة . ا هـ .
وفي البزازية إن تزوجت فلانة فهي طالق إن تزوجت فلانة فتزوج لا يقع فإن طلقها ثم تزوجها وقع ، وفي المحيط من باب تعليق اليمين بالشرط لو
قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا فتزوج امرأة قبل الكلام ، وامرأة بعده طلقت التي تزوجها قبل الكلام ، ولو قدم الشرط بأن
قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق طلقت التي تزوجها بعد الكلام ، وكذا إذا وسطه . ا هـ .
وفي باب إضافة الطلاق إلى الملك لو
قال إذا تزوجت امرأة فهي طالق فتزوج امرأتين تطلق إحداهما ، والبيان إليه ، ولو كان قال وحدها لا يقع شيء فإن تزوج أخرى بعدهما وقع عليها ، ولو
قال يوم أتزوجك فأنت طالق قال ذلك ثلاث مرات فتزوجها يقع الثلاث لأن هذه أيمان ، ولو
قال إذا تزوجتك فأنت طالق ، وأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك ثم تزوجها وقع الطلاق ، ويلغو الظهار والإيلاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990 أبي حنيفة خلافا
لهما لما عرف أن عنده ينزل الطلاق أولا فتصير مبانة عندهما ينزلن جملة .
ولو
قال إن تزوجتك فوالله لا أقربك ، وأنت علي كظهر أمي ، وأنت طالق فتزوجها وقع الطلاق ، وصح الظهار ، والإيلاء لأنها بنزول الظهار والإيلاء لا تصير مبانة ، وكذا لو
قال إن تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ثم تزوجها صحا لأنهما يمينان ذكر لكل واحدة شرطا على حدة ، وهو التزوج فنزلا معا . ا هـ .
وفي باب الحلف على التزويج
إن تزوجت امرأة فعبدي حر فتزوج صبية حنث ، ولو
حلف لا يشتري امرأة فاشترى صغيرة لم يحنث ، والفرق أن اسم المرأة مطلقا لا يتناول الصغيرة إلا أن في الشراء اعتبر ذكر المرأة لأن الشراء قد يكون للرجل ، وقد يكون للمرأة ، ولم يعتبر ذكر المرأة في النكاح لأن النكاح لا يكون إلا للمرأة فلغا ذكرها ، ولو قال إن كلمت امرأة فكلم صبية لا يحنث لأن الصبي مانع عن هجران الكلام فلا تراد الصبية في اليمين المعقودة على الكلام عادة ، ولا كذلك التزوج . ا هـ .
وفي الذخيرة في نوع آخر في دخول شخص واحد تحت اليمينين إذا
قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم تزوج فلانة طلقت تطليقتين بحكم اليمينين لأنها فلانة وامرأة ، وكذلك لو
قال إن كلمت فلانا فأنت طالق ، وإن كلمت إنسانا فأنت طالق فكلمت فلانا تطلق تطليقتين بحكم اليمينين ا هـ .
عرض الحاشية