( قوله فيقع بعده ) أي يقع الطلاق بعد وجود الشرط في المسألتين سواء كان التعليق في الملك أو مضافا إليه ، وفي فتح القدير ، وقوله وقع عقيب النكاح يفيد أن الحكم يتأخر عنه ، وهو المختار لأن الطلاق المقارن لا يقع كقوله أنت طالق مع نكاحك إذ لا يثبت الشيء منتفيا ثم قال : وأما قولهم إنه ينزل سببا عند الشرط كأنه عند الشرط أوقع تنجيزا فالمراد الإيقاع حكما ، ولهذا إذا علق العاقل الطلاق ثم جن عند الشرط تطلق ، ولو كان كالملفوظ حقيقة لم يقع لعدم أهليته . ا هـ .
وفي المحيط من كتاب الأيمان لو قال إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج ثم فعل لا تطلق لأن المعلق بالفعل طلاق المتزوجة بعده ، ولم يوجد ، وإذا نوى تقديم النكاح على الفعل صحت نيته لأنه نوى ما يحتمله لأن يحتمل التقديم والتأخير فصار كأنه قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن فعلت .
شرنبلالية قلت ، وقوله ليس بشيء لعل وجهه أن قوله وكلما حلت حرمت ليس بتعليق في الملك ، ولا مضافا إليه لأنه لا يلزم من حلها أن يكون بعقد النكاح لجواز أن ترتد ثم تسترق تأمل أو يقال إنه لما تزوجها طلقت ثلاثا ، وصارت أجنبية لأنه ينزل الطلاق أو لا فينزل قوله وكلما حلت حرمت بعد أن صارت أجنبية ، وهو لغو لما قلنا تأمل [ ص: 9 ] ( قوله وتقع تطليقة أخرى يصرفها إلى أيتهما شاء ) فيه نظر فإن التي تزوجها على امرأته بانت بالتطليقة الأولى لأنها غير مدخول بها فكيف يخير في صرف الأخرى إليها ، وعبارة الولوالجية فإذا تزوج امرأة انحلت اليمينان جميعا وقع باليمين الأولى على كل واحدة منهما تطليقة واحدة ، وبالثانية تطليقة تصرف إلى أيهما شاء .