( قوله فلو قال لأجنبية إن زرت فأنت طالق فنكحها فزارت لم تطلق ) لأنه حين صدر لا يصح جعله إيقاعا لعدم المحل ، ولا يمينا لعدم معنى اليمين ، وهو ما يكون حاملا على البر لإخافته لأنه لم يصدر مخيفا لعدم ظهور الجزاء عند الفعل ، وهو الزيارة هنا لعدم ثبوت المحلية عند وجود الشرط ، ومعنى الإخافة هنا لزوم نصف المهر إن تزوجها لأنه حينئذ يقع الطلاق فيجب المال فيمتنع عن التزوج خوفا من ذلك ، وقد أورد على هذا قوله إذا حضت فأنت طالق فإنه يمين مع أنه لا حمل فيه ، ولا منع ، وأجيب بأن العبرة فيه للغالب لا للشاذ كذا في فتح القدير .
( قوله غير صحيح ) لأنه غير مضاف إلى ملك النكاح هذا التعليل غير ظاهر ، وكأنه تكرار من الناسخ بل التعليل قوله لأنه لم يأمرهما إلخ تأمل ( قوله لا تطلق لأن التعليق لم يصح ) قال المقدسي يخالف ظاهر ما في الفتح ، وقد كنت بحثت فيه بأنه ينبغي أن يقع إذا زوجه بأمره لأن التزويج إذا علق به الطلاق يراد به المسبب عنه ، وهو الملك فكأنه قال إن ملكت امرأة بتزويجك فهي طالق ، وهو صحيح فإذا وقع يقع طلاق المعلق به ، وقد وجدت بحثي منقولا صحيحا في التتارخانية عن الخانية بعد نقل المسألة فلينظر . ا هـ .