البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : بل ناقض الوضوء ) أي بل ينقضه ناقض الوضوء الحقيقي والحكمي المتقدمان في الوضوء ; لأن التيمم خلف عن الوضوء ولا شك أن حال الخلف دون حال الأصل فما كان مبطلا للأعلى فأولى أن يكون مبطلا للأدنى وما وقع في شرح النقاية من أن الأحسن أن يقال وينقضه ناقض الأصل وضوءا كان أو غسلا فغير مسلم ; لأن من المعلوم أن كل شيء نقض الغسل نقض الوضوء فالعبارتان على السواء كما لا يخفى .

واعلم أنه إذا تيمم عن جنابة وأحدث حدثا ينقض الوضوء ، فإن تيممه ينتقض باعتبار الحدث فتثبت أحكام الحدث لا أحكام الجنابة ، فإنه محدث وليس بجنب .


( قوله : فالعبارتان على السواء ) فيه كلام ; لأنه ، وإن نقض الوضوء كل شيء نقض الغسل لكن لا ينقض الغسل كل ما نقض الوضوء ، فإن الوضوء ينقضه الحدث ، وهو لا ينقض الغسل يدل عليه ما ذكره بنفسه بعد ما ذكر من قوله .

واعلم أنه إذا تيمم عن جنابة إلخ فقد نقض الوضوء ما لم ينقض الجنابة فلم يقع قوله وينقضه أي التيمم ناقض الوضوء كليا والله تعالى أعلم فظهر بهذا أولوية التعبير بالأصل بدلا عن الوضوء لشموله التيمم عن الحدث والجنابة كذا في المنح ونحوه في النهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية