البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله إلا في كلما لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء كل عموم الأسماء ) لأن كلمة كل موضوعة لاستغراق ما دخلت عليه كان ليس معه غيره غير أن كلما تدخل على الأفعال ، وكل تدخل على الأسماء فيفيد كل منهما عموم ما دخلت عليه فإذا وجد فعل واحد أو اسم واحد فقد وجد المحلوف عليه فانحلت اليمين في حقه ، وفي حق غيره من الأفعال ، والأسماء باقية على حالها فيحنث كلما وجد المحلوف عليه غير أن المحلوف عليه طلقات هذا الملك ، وهي متناهية فالحاصل أن كلما لعموم الأفعال ، وعموم الأسماء ضروري فيحنث بكل فعل حتى ينتهي طلقات هذا الملك ، وكل لعموم الأسماء ، وعموم الأفعال ضروري ، ولو قال المصنف إلا في كل ، وكلما لكان أولى لأن اليمين في كل ، وإن انتهت في حق اسم بقيت في حق غيره من الأسماء كما سيأتي ، وفي الولوالجية الطلاق والعتاق متى علق بشرط متكرر يتكرر ، واليمين متى علق بشرط متكرر لا يتكرر حتى لو قال كلما دخلت الدار فوالله لا أكلم فلانا فدخلت الدار مرارا فكلمه بعد ذلك لا يحنث إلا في يمين واحدة .

ولو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا فدخل الدار مرارا ثم كلمه مرة يحنث في الأيمان كلها ، والفرق أن انعقاد اليمين بالله ليس إلا ذكر اسم الله تعالى مقرونا بخبر ، وذكر اسم الله تعالى مقرون بخبر الدخول [ ص: 18 ] والكلام فكما أن لانعقاد اليمين تعلقا بالدخول كان لها تعلق بالكلام بدليل أنه لو قال إن دخلت والله ، ولم يقل لا أكلم لا ينعقد فلم ينفسخ ليكن تصحيح اليمين بالله تعالى معلقا بالدخول وحده ، وإنما تصحيحها بالدخول والكلام جميعا ، والدخول متكرر ، والكلام غير متكرر ، والمعلق بشرط متكرر ، وغير متكرر لا يتكرر فأما اليمين بالطلاق والعتاق ، وغيرهما فعلق بالدخول وحده ألا ترى أنه لو اقتصر عليه صح فلم يكن لانعقاد اليمين تعلق بالكلام فيبقى اليمين معلقا بالدخول وحده ، والدخول يتكرر لأنه أدخل فيه كلمة كلما ، والمعلق بشرط متكرر يتكرر فيصير قائلا عند كل دخلة إن كلمت فلانا فامرأته طالق ، ولو كرر هذه المقالة ثم كلمه مرة يحنث في الأيمان كلها لأن الشرط الواحد يصلح شرطا للأيمان كلها ا هـ ، وزاد البزازي على الطلاق والعتاق الظهار ، وفي المحيط معزيا إلى الجامع أصله أن الجزاء متى علق بشرط مكرر ، وغير مكرر فإنه لا يتكرر بتكرر المكرر ، ولأن المعلق بشرطين لا ينزل إلا عند وجودهما فلو قال كلما دخلت هذه الدار فعلي حجة إن ضربتك فدخل مرارا ، ولم يضربه إلا مرة فإنه يلزمه الحج بعدد الدخلات لأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط فكأنه قال عند كل دخلة علي حجة إن ضربتك بخلاف ما لو ضربه ، ودخل ثم دخل مرة أخرى فإنه لا يلزمه حجة أخرى ما لم يضربه ثانيا ، وكذلك لو قال كلما دخلت الدار فامرأته طالق ، وعبده حر إن ضربت فلانا لأنه علق بشرط مكرر ، وهو الدخول عتقا أو طلاقا معلقا بالضرب ا هـ . .


( قوله : ولو قال المصنف إلا في كل ، وكلما إلخ ) قال في النهر ، وخص كلما ، وإن كانت كل كذلك باعتبار بقاء اليمين لا تنتهي فيها بوجود الشرط بخلاف كل فإنها تنتهي في حق ذلك الاسم .

وبه تبين أنه لو قال إلا في كل ، وكلما لا ، وهم أن اليمين لا تنتهي بمرة فيهما ، وقد علمت أن هذا مطلقا في كل غير صحيح لكن لما كان في كل عموم لا ينتهي بمرة باعتبار ما مر بينه بقوله كاقتضاء كل عموم الأسماء ، وجعلها مشبها بها لأنها الأصل ، وأدخل عليها ما ، ولم أر من نبه على هذا ، وبه عرف أن ما في البحر مدفوع

التالي السابق


الخدمات العلمية