أطلق الملك فشمل ما إذا وجد في العدة كما قدمناه قبيل باب التفويض ، وليس مراده أن يوجد جميع الشرط في الملك بل الشرط تمامه فيه حتى لو قال لها إذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت الأولى في غير ملك ، والثانية في ملك طلقت ، وكذلك إن تزوجها قبل أن تطهر من الحيضة الثانية بساعة أو بعد ما انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل ، وأيامها دون العشرة فإذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة طلقت لأن الشرط قد تم ، وهي في نكاحه .
وكذا لو قال إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فأكلت عامة الرغيف في غير ملكه ثم تزوجها فأكلت ما بقي منه طلقت لأن الشرط تم في ملكه ، والحنث به يحصل كذا في المبسوط ، وسيصرح بأن الملك يشترط لآخر الشرطين ، وكلامنا هنا في الشرط الواحد ، وفي البزازية أنت طالق إن فعلت كذا ، وكذا لا تطلق ما لم يوجد الكل ، وإن كرر حرف الشرط إن أكلت أو شربت إن قدم الجزاء فأي شيء وجد منها يقع الطلاق ، وترتفع اليمين ، وإن أخر الطلاق لا يقع ما لم توجد الأمور على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا وجد واحد يقع الطلاق ، ويرتفع اليمين . ا هـ .
ومما يناسب قوله فإن وجد الشرط طلقت ما في المحيط من باب الأيمان التي يكذب بعضها بعضا إذا حلف المدعى عليه بالطلاق فقال امرأته طالق إن كان لك علي ألف ، وبرهن المدعي ، وقضى به حنث [ ص: 24 ] الحالف عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وعنه أنه لا يحنث ، ولو برهن على إقرار المدعي بألف ذكر في واقعات الناطفي أنه لا يحنث ، ولو حلف رجلان في أيديهما دار حلف كل أن الدار داره ، وبرهنا كانت بينهما ويحنثان ، وإن كانت في يد أحدهما حنث صاحب اليد لتقديم بينة الخارج عليه . حلف بالله أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حر إن لم يكن دخلها اليوم لا كفارة ، ولا يعتق عبده لأنه إن كان صادقا في اليمين بالله تعالى لم يحنث ، ولا كفارة ، وإن كان كاذبا فهو يمين الغموس فلا توجب الكفارة ، واليمين بالله تعالى لا مدخل لها في القضاء فلم يصر فيها مكذبا شرعا فلم يتحقق شرط الحنث في اليمين بالعتق ، وهو عدم الدخول حتى لو كانت اليمين الأولى بعتق أو طلاق حنث في اليمينين لأن لها مدخلا في القضاء .
ولو ادعى على رجل دينا فحلف المدعى عليه بالطلاق ما له عليه شيء فأقام المدعي البينة ، وقضي به له ينظر إن قال كان له علي دين ، وأوفيته لم تطلق امرأته ، وإن قال لم يكن له علي شيء قط طلقت امرأته ، وتمامه فيه ثم اعلم أن ههنا مسائل في الأيمان تحمل على المعنى دون ظاهر اللفظ منها لو قال سكران لآخر إن لم أكن عبدا لك فامرأته طالق ثلاثا لا يحنث إن كان متواضعا له ، ومنها إن وضعت يدك على المغزل فكذا فوضعت يدها عليه ، ولم تغزل لا يحنث ، ومنها إن دفعت لأخيك شيئا ، ودفع إليها أرزا لتدفع لا يحنث ، ومنها خرج من داره ، وحلف لا يرجع ثم رجع لشيء نسيه في داره لا يحنث كذا في القنية ، وفيها لو قال لامرأتين له أطولكما حياة طالق لا تطلق في الحال فلو كانت إحداهما بنت ستين سنة ، والأخرى بنت عشرين سنة فماتت العجوز قبل الشابة طلقت الشابة في الحال ، ولا يستند خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر قال رحمه الله ، ولو ماتتا معا لا تطلق واحدة منهما . إن لم تخرج الفساق من النار فأنت طالق ثلاثا لا تطلق لتعارض الأدلة . ا هـ .
وهذا يستثنى من قولهم إذا فعل المحلوف عليه ناسيا يحنث ، والجواب إن الحنث شرطه أن يطلب منها غدا وتمتنع ، ولم يطلب فلا استثناء .
[ ص: 24 ] ( قوله طلقت الشابة في الحال ) حاصله أنه ما دامتا حيتين لا يقع شيء ، وإن ماتت واحدة منهما تكون الباقية أطولهما حياة ، ولا ينظر إلى السن كما في التتارخانية عن اليتيمة قال وأنشد لنا شعرا