( قوله ولو
قال زوج الأمة بعد العدة راجعت فيها فصدق سيدها وكذبته أو قالت مضت عدتي ، وأنكرا فالقول لها ) أي أنكر الزوج ، والمولى ، وقبول قولها في الأولى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأن الرجعة تبتنى على قيام العدة ، والقول فيها قولها ، وقالا القول للمولى لأن البضع حقه كإقراره عليها بالنكاح قيد بتصديق السيد لأن المولى لو كذبه ، وصدقته الأمة فالقول قول المولى على الصحيح لأن ملكه قد ظهر للحال بخلاف الأول لاعترافه ببقاء العدة ، ولا يظهر ملكه معها فالحاصل أنه لا فرق في الحكم بين المسألتين ، وهو عدم صحة الرجعة ، وإن اختلف التصوير ، وقيد بكونها قالت مضت عدتي لأنها لو قالت ولدت يعني انقضت عدتي بالولادة لا يقبل إلا ببينة ، وكذا لو قالت أسقطت سقطا مستبين الخلق ، وللزوج أن يطلب يمينها على أنها أسقطت بهذه الصفة بالاتفاق ، ولا فرق في هذا بين الحرة والأمة ، كذا في فتح القدير ، وفي شرح النقاية لو قالت
[ ص: 57 ] انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض كان له الرجعة لأنها أخبرت بكذبها في حق عليها انتهى .