ونقله في غاية البيان عن روضة الزندوسي ، ورده في فتح القدير بأن هذا مما لا يعرف في ظاهر الرواية ، ولا ينبغي أن يعول عليه ، ولا يحكم به لأنه بعد كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب لأنه لا شك أنه شرط في النكاح لا يقتضيه العقد ، والعقود في مثله على قسمين منها ما يفسد كالبيع ، ونحوه ، ومنها ما يبطل فيه ، ويصح الأصل ، ولا شك أن النكاح مما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط ، ويصح هو فيجب بطلان هذا ، وأن لا يجبر على الطلاق نعم يكره الشرط كما تقدم من محمل الحديث ، ويبقى ما ، وراءه ، وهو قصد التحليل بلا كراهة . ا هـ . .
( قوله أي كره التزوج للثاني ) الأصوب ما في حاشية مسكين عن الحموي معزيا إلى الظهيرية أن الكراهة للأول ، والثاني جميعا . ا هـ . وهو مقتضى الحديث .