( قوله ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ) يعني في الحرة بدليل أنه سيذكر حكم الأمة ، وبه قال الأئمة الأربعة ، وظاهر الآية صحة الإيلاء فيما دونها لأنه إنما خص بالأربعة مدة التربص ، وأما الحلف فمطلق ، وما ذكره الشارح ، وغيره من المعنى فمصادرة كما في فتح القدير ، ولكن كان مشايخنا إنما تمسكوا بفتوى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على أنه تفسير للآية ، وتمامه في العناية ، والله أعلم .
[ ص: 69 ] ( قوله فمصادرة كما في فتح القدير ) ، ونصه ، والمعنى الذي ذكره هو أن المولى من لا يقدر على القربان في المدة إلا بشيء لزمه ، وهذا ليس كذلك فرع كون أقل المدة أربعة أشهر ، وإلا فنحن لا نقول به إذا قلنا بعدم تقييد المدة المحلوف عليها بها فإثبات كون الأقل أربعة أشهر به مصادرة ( قوله وتمامه في العناية ) قال فيها فإن قيل فتوى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مخالف لظاهر النص لأن الله تعالى قال { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } أطلق الإيلاء ، وقيد التربص بمدة ، وذلك يقتضي أن من آلى من امرأته ، ولو مدة يسيرة كيوم أو ساعة يلزمه { تربص أربعة أشهر } فالتقييد بمدة يكون زيادة على النص ، وهي لا تجوز بفتوى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فالجواب أن فتوى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقع في المقدرات ، والرأي لا مدخل له في المقدرات الشرعية فكان مسموعا ، ولم يرو عن أحد خلافه فيجعل تفسيرا للنص لا تقييدا أو تقديره ، والله تعالى أعلم للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر ترك الأول بدلالة الثاني فكان من باب الاكتفاء .